الضرب الثاني: الأفعال
  الرجوع فيما يصح الرجوع فيه وهو ما عدا الطلاق والعتق والبراء من الحق، لا فيها، لكن يلزم قيمة العبد، ويقع الطلاق رجعياً، والبراء مجاناً، وإن فعله فإن كان عقداً كما هو المفروض افتقر إلى قبول الموجب [في(١)] الأول كالهبة ونحوها، لا إن لم يكن عقداً كالطلاق والبراء.
  فرع: فإن قال: اشتريت منك هذا على أن تحمله، أو الحبَّ على أن تطحنه صح ذلك؛ إن(٢) لم يعلقه على تجديد عقد، بل هو جمع بين البيع والإجارة على أن الإجارة من صفات العقد التابعة وحقوقه؛ ولذلك لو قال: اشتريت منك واستأجرتك على حمله، فقال الآخر: قبلت، لم يصح؛ إذ هو استئجار قبل الملك.
  فرع: فإن قال: على أني كذا صح ذلك، إن كان ذلك الشرط مما يقع بالجملة الاسمية نحو: على أني بريء أو حر، أو قالت: على أني طالق - فيقع بالقبول أو الامتثال كما في شرط المصدر(٣)، لا فيما لا يقع إلا بالفعلية كالبيع والإجارة ونحوهما، فلا حكم لذلك(٤) حينئذ لكن إن كان الصدر بيعاً أو نحوه فسد، وإن كان غيره اختلف حكمه، ولا يخفى تفريعه على ما مر.
  مسألة: ولو كان(٥) العقود موضوعة للمعاوضة من الطرفين لم تتم إلا بمجموع الإنشائين، فلذلك اشترط أن ينطوي كل منهما على كل من البدلين، ولا يعترض ذلك [إلا](٦) بالهبة؛ إذ لا بد فيها من القبول ولا معاوضة؛ لأنا نقول هذا عكس العلة وهو غير معتبر على أن في الهبة معنى المعاوضة، تنزيلاً لما التزمه المتهب من الضِّعَة والمذلة منزلة البدل؛ إذ النقص في العِرْض يقاوم في نظر العقلاء النقص في المال، بل يزيد عليه.
(١) ساقط من (ج، ب).
(٢) في (أ): «إذ».
(٣) في (ج): «الصدر». تظنيناً.
(٤) في (ب، ج): «لذكره».
(٥) في (ب، ج): «ولكون».
(٦) ساقط من (ب، ج).