معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 226 - الجزء 1

  حكمه بحصته؛ إذ لا يصح الرجوع عنه كما سيأتي.

  فرع: فإن تميزت الأعواض أو كانت لا تفتقر إلى عوض فلها حكم الإيجابات المتغايرة تحقيقاً فله الرجوع عن أيِّها، وللآخر الردُّ والقبول لأيِّها شاء، نحو: وهبت لك داري، وزوجتك ابنتي، وتزوجت ابنتك، وكذا: بعت منك عبدي بألف واشتريت أمتك بألف، لا إن قال: واستقضيت أمتك؛ إذ لا يصح القضاء قبل استقرار الدين.

  الصورة الثانية: أن يكون بعضها مشروطاً ببعض نحو: بعت منك على بيعك مني أو تزويجي، ولا بد من ذكر ما لكل من العوض حيث لم تكن كلها من جانب واحد، وكذلك في الصورة الأولى.

  فرع: وللارتباط المذكور في هذه الصورة لا يصح الرجوع ولا الرد ولا القبول لبعضها دون بعض، ويقع القبول هنا بالامتثال نحو: على هِبَتِكَ أمتَك مني، فيقول: وهبت، فيقعان معاً، كما لو قال: قبلت.

  فرع: فإن قال: بعت منك كذا على بيعك مني كذا وهبةِ زيدٍ مني كذا، ثم قَبِلَ و [قَبِلَ⁣(⁣١)] زيد في المجلس صح، كما إذا قال: بعت منك إلى زيد على بيعك مني كذا، فقال: بعت، فإن كان وكيلاً لزيد نفذ في الحال، وإلا كان موقوفاً.

  فرع: فإن قال: على أن تبيع [مني]⁣(⁣٢) أو تهب أو تنكحني كان ذلك شرطاً في المستقبل، يفسد ما تفسده⁣(⁣٣) الشروط المستقبلة كالبيع والإجارة، ويلغى فيما هي فيه ملغاة كالنكاح، ويعتبر فيما هي⁣(⁣٤) معتبرة كالطلاق والعتق والهبة والنذر والصدقة والبراء، فتقع كلها بالقبول، ثم إن لم يفعل الشرط كان للموجب


(١) ساقط من (ج).

(٢) زيادة في (ب).

(٣) في (ب): «يفسده ما يفسد».

(٤) أي: الشروط.