الضرب الثاني: الأفعال
  حكمه بحصته؛ إذ لا يصح الرجوع عنه كما سيأتي.
  فرع: فإن تميزت الأعواض أو كانت لا تفتقر إلى عوض فلها حكم الإيجابات المتغايرة تحقيقاً فله الرجوع عن أيِّها، وللآخر الردُّ والقبول لأيِّها شاء، نحو: وهبت لك داري، وزوجتك ابنتي، وتزوجت ابنتك، وكذا: بعت منك عبدي بألف واشتريت أمتك بألف، لا إن قال: واستقضيت أمتك؛ إذ لا يصح القضاء قبل استقرار الدين.
  الصورة الثانية: أن يكون بعضها مشروطاً ببعض نحو: بعت منك على بيعك مني أو تزويجي، ولا بد من ذكر ما لكل من العوض حيث لم تكن كلها من جانب واحد، وكذلك في الصورة الأولى.
  فرع: وللارتباط المذكور في هذه الصورة لا يصح الرجوع ولا الرد ولا القبول لبعضها دون بعض، ويقع القبول هنا بالامتثال نحو: على هِبَتِكَ أمتَك مني، فيقول: وهبت، فيقعان معاً، كما لو قال: قبلت.
  فرع: فإن قال: بعت منك كذا على بيعك مني كذا وهبةِ زيدٍ مني كذا، ثم قَبِلَ و [قَبِلَ(١)] زيد في المجلس صح، كما إذا قال: بعت منك إلى زيد على بيعك مني كذا، فقال: بعت، فإن كان وكيلاً لزيد نفذ في الحال، وإلا كان موقوفاً.
  فرع: فإن قال: على أن تبيع [مني](٢) أو تهب أو تنكحني كان ذلك شرطاً في المستقبل، يفسد ما تفسده(٣) الشروط المستقبلة كالبيع والإجارة، ويلغى فيما هي فيه ملغاة كالنكاح، ويعتبر فيما هي(٤) معتبرة كالطلاق والعتق والهبة والنذر والصدقة والبراء، فتقع كلها بالقبول، ثم إن لم يفعل الشرط كان للموجب
(١) ساقط من (ج).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): «يفسده ما يفسد».
(٤) أي: الشروط.