[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: وإذا قوبل أحد الثلاثة بالغرض نفذ بالقبول، ثم إذا تعذر الغرض فله الرجوع فيما يصح الرجوع فيه كالهبة والنذر والبراء، وتلزم قيمة العبد في العتق، ولا شيء في الطلاق، وإسقاط الحق نحو: وهبتك كذا أو أبرأتك على أن تطلق، وأنت حر على أن تفعل كذا، و(١) أنت طالق، أو أسقطت عنك الشفعة، أو الخيار على أن تفعل كذا.
  فرع: ولتركب العقد من الإيجاب والقبول المرتبط كل منهما بالآخر ارتباطاً تمت به العليَّة حتى انعقد سبباً موجباً للحكم، لم يصح تعليق العقود بالشروط والأوقات المستقبلة؛ لاستلزامه أن لا ينعقد إلا عند حصول الشرط، بخلاف سائر الإنشاءات، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل: في العقد الموقوف
  ولانعقاد العقد سبباً ناجزاً للارتباط المذكور، إذا صدر من غير مالك التصرف لم يكن لغواً بل موقوفاً، أي: غير مستقر، فإذا أجاز مالك التصرف نيابة الفضولي عنه نفذ بها.
  فرع: فعلم أنه يشترط كمال أهلية الفضولي؛ لأنه نائب، فلا تلحق الإجازةُ عقد المرأة والمُحْرم للنكاح، ولا عقد الكافر(٢) عقده لمسلم، ولا شيئاً من عقود غير المميز، ولا إجازةُ الكافر بيعَ المسلم لخمره أو خنزيره. وكمال أهلية المعقود عنه حال العقد، فلا يَعقد حلالٌ عن محرم نكاحاً، ولا له، ولو حصلت الإجازة وقد حل، ولا ينعقد نكاح مسلمة بكافر ولو أجاز وقد أسلم. وصلوح المحل للحكم فلا يصح بيع الحمل، ولو أجاز مالكه بعد الوضع، ولا بيعُ المسلم الخمر ولو أجاز مالكها بعد التخلل(٣)، ولا صيدُ محرم ولو أجاز بعد الحِل، ولا عقد النكاح على معتدة ولو أجازت بعد العِدَّة.
(١) في (ب): «أو».
(٢) في (ج): «ولا عقدًا لكافرٍ».
(٣) أي: بعد أن صارت خلًّا.