معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 230 - الجزء 1

  فرع: ولانقلاب الفضولي بالإجازة نائباً اشترط لصحة الإجازة ملك المجيز لتولي العقد وقت فعل الفضولي، فلا يصح إجازةُ الوارث عقدَ الفضولي في حق مورثه، ولا إجازة وليِّ الصغير بعد حصول المصلحة ما عُقِد له ولا مصلحة، ولا عقد الولي بعد بلوغه النكاحَ الواقع قبله.

  وأما صحة إجازة الصغير بعد بلوغه ما عُقِدَ له قبله بيعاً وشراء عند جماعة فمبنيٌّ على أهليته، وإنما الإذن فكُّ حجر على ما مر تحقيقه.

  فرع: وعلم من كونه نائباً أنه لا بد من إضافته إلى المالك لفظاً أو نية، فيما يحتمل جعلَه له ولغيره كالاشتراء والاتهاب والتزام عوض الخلع، [و]⁣(⁣١) كالاستنكاح ونحوه، لا فيما لا يحتمل كالبيع والهبة والطلاق والعتق والنكاح فلا يفتقرن إلى الإضافة إلى من هُنَّ⁣(⁣٢) عنه، بل ولو نوى أنه باعه أو وهبه عن غير المالك لم يكن لنيته حكم؛ ولذلك لو انكشف أن ما باعه الفضولي يملك بيعه بملك متقدم أو ولاية أو وصاية نفذ بيعه، كما إذا انكشف أن ما باعه عن نفسه ملكُ غيره كان موقوفاً.

  فرع: وعلم أن الإجازة تقرير لنيابة الفضولي حتى يصير كأنه الذي فعله، ولذلك كان الأصح أن الشهادة في النكاح الموقوف عند العقد، وأن مجيز الاشتراء يملكه منعطفاً، فيملك فوائده الحادثة بعد العقد، وتستحق أجرته على الغاصب، وتتعلق به أحكامه من وقت العقد من وجوب زكاته حيث كان زكوياً، وتعلق الجناية منه وعليه به حيث كان عبداً. ومجيز الاستنكاح يسقط عنه الحدُّ بوطئه بعد العقد قبل الإجازة، إن لم يُقَمْ قبلها، ومثله العبد حيث تزوج بغير إذن سيده، ثم أجاز سيده وقد وطئ، ولا مهر عليهما غير مهر النكاح لأنه انكشف بالإجازة مالكاً للبُضْع من وقت العقد.


(١) ساقط من (أ).

(٢) في (ب): «من هو عنه».