معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 233 - الجزء 1

  نصفه، وآخر ربعه، كان أسباعاً⁣(⁣١) إلا إذا كان أحد العقدين أقوى لحقته الإجازة وحده كالعتق على مال مع البيع⁣(⁣٢) وكالبيع مع الهبة.

  فرع: ولكونها منفِذَة للعقد السابق، لو اشترى فضولي ثم حُجر على البائع، ثم أجاز المشترى له، كانت الإجازة موقوفة على رفع الحجر، فإذا ارتفع الحجر عن المبيع دخل في ملك المشترى له بتلك الإجازة فإن ارتفع الحجر بعد موته وُرِثَ عنه؛ لانكشاف ملكه من قبل الموت.

  فرع: وقد علم من كون الإجازة تقريراً أنها أمرٌ ثبوتيٌّ لا إسقاط حق، ولذلك اختصت بالعقود وأن إجازَة الورثةِ وصيةَ الميت، وإجازة الغرماء تَصَرُّفَ المحجورِ، وإجازة المرتهِن تصرفَ الراهنِ مجردُ إسقاط حق؛ إذ هو تصرف المالك في ملكه وليس للورثة والغرماء والمرتهن إلا حق مجرد، والإجازة إسقاط له، ومثل ذلك إجازة الولي تصرُّفَ المميز في ماله، والسيد نكاح عبده؛ لحصول أهليتهما لذلك، وإجازتهما إسقاط حق؛ ولذلك يقع بالسكوت كما مر.

  فرع: فالإجازة الأولى تصرف تام، ولذلك لا يصح من المحجور، فإذا باع فضولي مال غيره، ثم حُجر على المالك ثم أجاز، لم تنفذ إجازته، وصارت موقوفة كسائر عقوده، بخلاف النوع الثاني، فينفذ من المحجور بأيِّ حجر على ما مر في فصل الحجر.

  فرع: ويصح تعليق كل من نوعي الإجازة بشرط مستقبل. أما الثاني فكسائر الإسقاطات نحو الطلاق والبراء والعتق.

  وأما الأول فلأن في التقرير معنى التزام أحكام العقد السابق، فصح تعليقه كسائر الالتزامات كالنذر ونحوه.

  فرع: إذا أخرج فضولي من مال غيره زكاته، ثم أجاز المالك، فإن كان عالماً


(١) أرباعاً. تظنيناً في (أ، ب، ج).

(٢) في (ب، ج): «المبيع».