الضرب الثاني: الأفعال
  وكذا تسمية المهر والزيادة والنقص منه، ولا تلحق شيئاً من الأفعال لما ذكرنا، إلا ما كان نائباً عن العقد أو من توابعه كقبض المبيع والثمن والموهوب وقبض الهدية والقرض ونحو(١) ذلك.
  فرع: ولكونها تقريراً للعقد وجب تناولها لما تناوله العقد الواحد مما الارتباط فيه مقصود، فلا تصح إجازة المبيع دون الثمن، أو بعض المبيع دون بعض، بخلاف إجازة عقد النكاح دون المهر؛ لصحة العقد من دونه، وكذا إجازة إحدى الزوجتين دون الأخرى، وأحد الموهوبَيْن دون الآخر؛ إذ لا قصد للارتباط، وأما إجازة الخلع دون العوض، فلا تصح لبطلان العقد حينئذ.
  فرع: فإن تعدد العقد في المعنى كما ذكرنا في الصورتين المتقدمتين صح تبعيض الإجازة في الصورة الأولى، ووزع الثمن على القيمة، لا في الثانية؛ لارتباطها بجعل أحدهما مشروطاً بالآخر في العقد.
  فرع: ولكونها تقريراً للعقد السابق شرط لصحتها بقاؤه بأن لا يفسخه أحد المتعاقدين، ولا تبطل أهلية أحدهما بموتٍ أو جنونٍ أو أهلية المعقود عنه، كأن يرتد مَنْ تزوج له قبل الإجازة، ولو عاد إلى الإسلام، أو أهلية المعقود عليه، كأن يختمر العصير المعقود عليه، ولو صار خلاً، ومن هاهنا يعلم أن الأصح أنها لا تلحق التالف، فلا تصح تلك المسائل السابقة، فيكون الطلاق رجعياً في الأولى، ويلزم مهر آخر في الثانية، ويبطل البيع في الثالثة، والنكاح في الرابعة.
  فرع: ولانفساخ العقد برجوع أحد المتعاقدين لو أجاز مالك التصرف عقدَين، مع اتحاد متولي أحد الطرفين فيهما، لحقت الإجازة آخرهما فقط؛ لبطلان الأول بالرجوع، فأما لو لم يتحد بطلت إن كان المعقود عليه ممالا يصح فيه الاشتراك كالنكاح، وقيل: يبطل العقدان أيضاً، والأول أظهر؛ إذ لم يوجد فاسخ لهما، واشترك فيه إن صح فيه الاشتراك كالبيع، فإذا باع فضولي كله، وآخر
(١) الصدقة.