الضرب الثاني: الأفعال
  وقد يقال: ليس كخيار الشرط ولو كان سببه العقد؛ إذ لم يجب بلفظ انطوى عليه العقد كالشرط.
  الضرب الثالث: وهو خيار العيب فالرد به تمليك تام يخرج به عن ملك المشتري، فيمنعه الحجر، ويدخل به في ملك البائع ملكاً جديداً، فتثبت فيه الشفعة.
  فرع: فيملك المشتري الفوائد كلها، وإذا حال على المبيع الحول في يده - وهو زكوي - وجبت عليه زكاته، وإذا كان الثمن دراهم وهي باقية في يد البائع لم يجب ردها بعينها على الأصح، بخلاف الضرب الثاني في هذه الأحكام؛ لعود الملك الأول بعينه.
  فرع: فقد علم أن الرد في الضرب الأول لا يشبه التمليك بشيء من طرفيه، ولذلك يملك البائع الأصلية والفرعية، وفي الضرب الثاني يشبهه بأحد طرفيه فيملك الأصلية دون الفرعية إلا ما استثني، وفي الضرب الثالث يشبهه بطرفيه معاً فلا تملك الأصلية ولا الفرعية.
  فرع: فإن كان الرد في الضرب الثالث بالحكم لحق بالضرب الثاني؛ لأنه فسخ للعقد من أصله، فيعود الحكم الأول، ويثبت فيه تلك الأحكام التي ذكرنا.
  وأما الضرب الثاني فلا تأثير للحكم فيه إلا لقطع الخلاف فيما فيه خلاف؛ لأن الرد فيه رافعٌ بنفسه حُكْمَ العقد.
  فرع: وإن كان الرد في هذه الخيارات كلها قبل قبض المبيع كان مبطلاً لأصل العقد، فتعود الفوائد كلها للبائع كما إذا تلف المبيع قبل القبض.
  فإن قيل: الرد في الضرب الثاني مبطل لأصل العقد، وكذا في الثالث مع الحكم فَلِمْ لا ترجع للبائع الفوائد الفرعية كالرد قبل القبض؟
  قلنا: الفسخ قبل القبض كالتلف قبل القبض مبطل لأصل العقد؛ لبطلان القبض الذي هو من تمامه كما مر، فعدم الحكم هنا لعدم علته، بخلاف الفسخ في الضرب الثاني، ومع الحكم في الثالث فليس لعدم تمام العقد، بل لطرؤِ مبطل عليه بعد تمامه.