معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 244 - الجزء 1

  لعدم استقرار ملكه.

  فرع: ولما كان الرد في هذه الخيارات يشبه التمليك من حيث إنه إخراج عن الملك، لم يصح من المحجور كما تقدم، ولما خالفه بكونه لم يثبت للبائع ملكاً جديداً لم تثبت به شفعة.

  فرع: ولكونه رفعاً لملك المشتري بعد ثبوته لو اشترى بخيار ثم باعه البائع من آخر ثم رده المشتري، لم يصح تصرف البائع، كما لو باع بخيار، ثم تصرف المشتري ببيع أو عتق أو نحوهما، ثم أمضى البائع؛ لأن كلاً منهما تصرف في غير ملكه.

  فرع: ولو باع عبداً بأمة ثم رُدَّ عليه العبد وقد أعتق الأمة أو باعها أو أجرها فقيل: ينفذ تصرفه؛ لأنه في ملكه، ويلزمه قيمتها.

  وقيل: يبطل تصرفه؛ لأنهما مُلِكا بعقد واحد وقد انفسخ من أصله، كما يبطل تصرف المشتري حيث اشترى أمة على أنها تركية ثم تزوجها ثم ردها قبل الوطء بفقد الصفة، وهذا هو الأظهر.

  وكذلك تبطل تصرفات البائع في الثمن حيث كان قد نذر به أو اقتضى به شيئاً وهو من غير النقدين، أو أحال به ولَمَّا يقبضه المحتال، كل ذلك على القول الأخير فقط.

  فرع: ولكون الرد في هذا الضرب يشبه التمليك من وجه دون وجه تبع المبيعَ فوائدُه الأصلية دون الفرعية؛ لأن الأصلية كالجزء من المبيع إلا خيار الشرط فإن الفرعية فيه كالأصلية في رجوعها للبائع؛ لأن سببه هو لفظ الشرط الذي انطوى عليه العقد فكان شَبَهُ التمليك فيه ضعيفاً؛ لاستناده إلى العقد، وينبغي أن يكون فقد الصفة كذلك لتلك العلة.

  ومن وجبت له الفرعية فعليه مؤنة المبيع؛ إذ هي في مقابلتها.

  فرع: وأما خيار الرؤية: فإن قلنا: إنه مستند إلى العقد لأن الرؤية من تمام التعيين كما تقدم كان كخيار الشرط، وإن قلنا: إن سببه الجهالة أو الرؤية لم يكن مثله فيستحق المشتري الفوائد الفرعية، ولأصحابنا فيها قولان.