[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  هبة أو إباحة فهذه متفق على منعها؛ لأن الأجل حق محض، لا يصح مقابلته بمال، مع كونه محرَّماً في الربويات، فلا يصح غرضاً مقصوداً.
  المسألة الثانية: أن يتوصل إليه بتوسط عقد بيع وهي مسألة العِينَة وقد أجازها الشافعي، والجمهور على منعها لنص الشارع(١)، وإن كان القياس صحتها لعموم حل البيع لكن خصها الشارع من العموم.
  قال في النبذة المهمة للفقيه يحيى العامري(٢) |: العِيْنة - بكسر العين المهملة - وهي أن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوباً بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة، لتبقى المائة الثانية في ذمته، ولها صورٌ أُخَر حاصلها: أن يُلْزِمَ المربي صاحبه القدر الذي يريد أن يربي به بعقد صحيح، قال رسول الله ÷: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سَلَّطَ الله عليكم ذلّاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»(٣) خرجه أبو داود وغيره.
  ودقائق الربا وأنواعه كثيرة متيسرة(٤) بدليل قوله ÷: «الربا اثنان وسبعون باباً»(٥).
  المسألة الثالثة: أن يتوسط بيعُ خيارٍ، فيكون الثمن كأنه قرض، واستغلال المبيع في مقابلة الأجل، وقد خالف في هذه جماعة من أصحابنا والفقهاء اعتباراً باللفظ، وإدخالاً لها في عموم حل البيع، وقياسها على مسألة العينة عندهم ممتنع؛
(١) سيأتي الحديث النبوي بعد أسطر.
(٢) هو يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري الحرضي الشافعي اليماني، ولد سنة ٨١٧ هـ، وأخذ عن والده وعن علماء مكة حتى صار عالماً محدثاً، ومن مؤلفاته بهجة المحافل في السيرة وغيره، وتوفي بمدينة حرض سنة ٨٩٣ هـ ودفن بها. انظر البدر الطالع، والأعلام.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبزار في مسنده (٥٨٨٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤١٧).
(٤) في (ج، ب): منتشرة.
(٥) تمامه: «أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» أخرجه ابن أبي حاتم في المراسيل (٩١٦)، والطبراني في الصغير (٧١٥١)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٠/ ٤).