[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: وللخلفية أيضاً لم تُستحق الشفعة فيما ملك بالشفعة، كما ثبت(١) فيما ملك بالتفاسخ والتقايل، مع كونها كلها معاوضة في المعنى؛ لأن الشفيع كأنه المشتري فالشفعة ساقطة عنه، بخلاف الفسخ.
  فرع: وللخلفية أيضاً إذا ظهر في المبيع عيب فرضي به، لم يكن للمشتري الرجوع بأرشه على البائع، بخلاف ما لو نقله ببيع أو غيره؛ لأن رضا الشفيع هنا رضا المشتري؛ للخَلَفية، ولذلك قال بعضهم: يثبت للشفيع ما كان للمشتري من خيار شرط وتأجيل ثمن.
  فرع: وللخلفية أيضاً لم يكن للشفيع تفريق الصفقة على المشتري إلا حيث لا سبب له إلا في بعض ما شمله العقد، وذلك للضرورة، على أن بعض أصحابنا يمنعه أيضاً، وهو القياس لذلك، ولجهالة حصته من الثمن جهالة أصلية.
  فرع: وللخلفية أيضاً لم تثبت الشفعة لوكيل البيع؛ إذ لا يكون المشتري وكيلاً بالبيع من نفسه، بخلاف وكيل الشراء فله الشفعة عقيب العقد؛ إذ لا منافاة بينهما، كما ثبت لمن جعل له الخيار، لكن يأتي بهما(٢) بلفظ واحد فيدخل الخيار في الشفعة اقتضاء؛ لأن ذلك ممكن، وما سواه تراخٍ مبطلٌ للشفعة، بخلاف وكيل الاشتراء، فإن الشفعة قبل القبول واقعة قبل الملك، فلم تصح.
باب الإجارة
  هي نوع من البيع، فتقع بلفظها وبلفظ البيع، ولا يقع البيع بلفظها كما في الصرف والسلم، ولا يقع شيء من الثلاثة بلفظ الآخر؛ لتباينها تباين أنواع الجنس الواحد.
  وهي ثابتة استحساناً؛ إذ هي بيع المنافع وهي معدومة، وثبوتها بالنصوص والإجماع.
(١) لعلها: «تثبت».
(٢) «أي: بالإمضاء والطلب، والله أعلم». حاشية في (ج).