الضرب الثاني: الأفعال
  الأصح؛ لعدم التمكين(١) من العمل عقيب العقد، ولا في المباح المحض؛ لعدم ملك العمل عند جماعة، ولا في حق الغير اتفاقاً.
  فرع: والعين في الضرب الأول غير مضمونة؛ إذ لم يدخل حفظها في الإجارة قصداً ولا ضمناً؛ لأن الاستعمال حق للعامل لا عليه، فإن شرط عليه الحفظ صار من الضرب الثاني، فيضمن ضمانه كما سيأتي، وإن شرط عليه الضمان مطلقاً(٢) ضمن مطلقاً؛ إذ هو التزام في مقابلة الانتفاع، فكان كالزيادة في الأجرة، ومثله المستعير حيث شُرِط عليه الضمان أو الحفظ، فينقلب مستأجِراً في الأول وأجيراً مشتركاً في الثاني، بخلاف الوديع؛ إذ لا شيء في مقابلة الضمان والحفظ، فلم يصح شرطهما.
  فرع: والعين في الثاني مضمونة؛ لدخول التضمين ضمناً؛ لأنه لما وجب عليه العمل في العين التي في يده، ولا يتم إلا بحفظها، كان المستأجَر(٣) عليه اقتضاء، لكن لا يضمن الغالب كما لو صُرح بشرط الحفظ؛ لأنه إنما يكون فيما يمكن دفعه دون ما ليس في المقدور؛ إذ لا يصح عقد الإجارة عليه.
  فرع: فعُلم أنه إذا شرط عليه الضمان ضمن غير الغالب، كما ذكرنا في الضرب الأول، وإن شرط هو عدمَ الضمان صار كالوديع، وإن شرط براءتَه من جناية العمد كان إباحة فيما يُستباح بالإباحة، وأما من جناية الخطأ فقد ذكر بعض أصحابنا أنه يبرأ، وفيه إشكال؛ لأنه قبل سبب الضمان.
  فرع: وعلم أنه لا ضمان على الأجير الخاص ولو ضُمِّن؛ لأن منافعه قد صارت مملوكة، فيده يَدُ المالك، فيكون الضمان لا في مقابلة شيء، فإن شرط عليه الحفظ صار مشتركاً؛ لوقوع الأجرة في مقابلة المنافع والحفظ معاً.
(١) في (ب، ج): «التمكن».
(٢) الغالب وغيره.
(٣) في (ب، ج): كالمستأجر.