[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: ولكونها شرعت لدفع الضرر الناشئ من الشركة، اشترط لصحتها استيفاء المرافق، وعدم ضرر أحد من الشركاء إلا بالرضا، ولم تصح في النابت دون المنبت والعكس، ولا في الأصول دون الفروع والعكس؛ لبقاء الشركة إلا بشرط القطع، بخلاف الأرض دون الزرع، والشجر دون الثمر، فتصح؛ لأن له حدّاً ينتهي إليه.
  ولكلٍ أجرةُ ما في أرضه، أو على شجره من زرع الآخر وثمره، ولم يكن لأحد الشريكين أن يُحدِث في نصيبه بعد القسمة ما يَضُرُّ شريكه، بخلاف ما إذا كانت المجاورة بغير القسمة.
  فرع: وقد ذهب كثيرون إلى أن قسمة المثليَّات مجرداً إفراز، إذ به يرتفع الشركة، فلا يثبت فيها شيء من أحكام البيع، ولكل أن يأخذ حصته في غيبة شريكه وبغير رضاه؛ لحصول الامتياز بالإفراز.
  فرع: فإن لم يقبل المُشْتَرك القسمة كالحيوان الواحد ونحوه، وقعت القسمة في منافعه، فتصير منافع نصيب كل منهما في مقابلة منافع نصيب الآخر، فيصير ذلك من قبيل إجارة الأعيان، فيثبت له حكمها من عدم الضمان، ووجوب الرد ووجوب المؤنة على المالك، وفسخِها بحدوث العيب، وبالأعذار التي تفسخ بها الإجارة وغير ذلك، إلا ما كان من توابع العقد كما تقدم؛ لعدم العقد.
  فرع: فيدخل في منافع العبد كسبه المعتاد، لا غيره كالركاز وما وُهِبَ له، كما ذكرنا في الأجير الخاص، والجناية منه وعليه تتبع الملك.
  فرع: فإن تماثلت المنافع جنساً وصفة فتقديرها بالزمان كالميَاوَمة والمشاهرة(١)، وإن اختلفت جنساً كناقة بين مُحَمِّلٍ وساقي، وبَيْتٍ بين حدَّادٍ وخياط، أو صفة كثوبٍ بين عصَّار وعطَّار، وثورٍ بين عامل في أرض رخوة وعامل في أرض صلبة فتقديرها بالقيمة كما في قسمة الأعيان المختلفة.
(١) أي: يوم بيوم أو شهر بشهر.