معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 275 - الجزء 1

  فرع: ولضعفه أيضاً أسقطه منع⁣(⁣١) منه عروض تعلق حقٍ به، كأن يرهنه، أو يكون عبداً وقد جنى، أو يتعلق به حق الغرماء بالحجر، لا بالمرض؛ لضعفه كما تقدم، ولضعفه أيضاً إذا ثبت بتعذر العوض⁣(⁣٢) بطل بالسكوت عقيبه، كما تقدم في الشفعة.

  فرع: ولكون الموهوب مالاً مقابَلاً لشبهة⁣(⁣٣) عِوَض، كما ذكرنا أشبه المبيع، فاشترط فيه شرائطه من تعيينه ووجوده في الملك حقيقة أو حكماً كهبة الدين لمن هو عليه، وكمال العقد، على ما مر تحقيقه في بحث العقود جملة، ولم يصح التصرف فيه قبل قبضه، على الأصح، وتلف قبله من مال الواهب.

  فرع: ولانتفاء حقيقة المعاوضة، إذا شمل عقدها ما يصح وما لا يصح، نفذت فيما يصح، ولغى فيها شرط الخيار والتوقيت وكل ما رفع موجبها، ولم يثبت فيها إلا الصحة والبطلان دون الفساد، وصحت فيما لا يصح بيعه كالحق والهدي والأضحية والزكاة والفطرة ونحوها، وامتنعت فيما يمتنع التبرع به كالمدبر والوقف والهدي والأضحية حيث صح بيعها.

  فرع: ولضعف المعاوضة في الهبة، اشترط كثيرون في نفوذها قبض الموهوب، فيكون القبض في المبيع سبباً⁣(⁣٤) مكملاً للعقد ومقرِّراً للملك الحاصل قبله، ولذلك يتلف قبله من مال البائع، وفي الهبة كالجزء من العقد، لا يحصل الملك إلا به، فتكون العبرة في موت الواهب ومرضه والحجر عليه بحال القبض.

  وشرط بعضهم كونه في المجلس، وعند الجمهور أن حكم القبض في البيع والهبة واحد، وهو تقرير الملك الحاصل قبله، فتكون العبرة في الأمور المذكورة بحال العقد.


(١) شكل عليها في (ج). ولعل الصواب حذف لفظة: «أسقطه». والله أعلم.

(٢) في (ب، ج): «الغرض».

(٣) في (ج): بشبهة.

(٤) في (ج): «شبهًا».