[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  استمرار السبب كتجدده.
فصل: في حقوق الزوجة
  قد علم أنها تملك المهر بنفس العقد، وأنه في مقابلة البضع، ثم لما ملك الزوج منافع بدنها، وصارت ممنوعة التصرف فيها، كما ذكرنا أولاً، كان على الزوج ما به قِوَامُه نفقةً وكسوةً ودواءً ونحوها مما تحتاج إليه للبقاء لا للزيادة.
  فرع: فعلم من كون الإنفاق في مقابلة [ملك](١) منافع البدن أنه يجب في مال الصغير ولو طفلاً، وأن على الزوج أجرة حضانة زوجته الطفلة، وأنه يجب للمحبوسة بغير حق، وأنه من عقيب العقد، وأنه لا يصح إسقاطه في المستقبل؛ لاستمرار سببه، خلافاً لبعض أصحابنا بناءً منه على أن سببه هو العقد، وأنه لا يملك بالتعجيل، ولذلك يردُّ حيث مات أحدهما أو نشزت، وإن كان لها في النفقة كل تصرف؛ لأنها سلمت للاستهلاك لا الكسوة.
  فرع: وعلم أن منع الزوجة نفسها مع الإمكان مسقط للإنفاق، كما لا يجب تسليم الثمن، إلى(٢) حيث يقدر تسليم المبيع عقيبه، وأنَّ منْعَها نفسها لتسليم المهر ليس بنشوز؛ إذ هو حق لها كما مر، وأنه لا شيء للمحبوسة بحق يمكنها تسليمه؛ إذ هو نشوز، وأن منع ولي مال الصغيرة لها مسقط له، لا غيره؛ لعدم الولاية.
  فرع: وعلم من وجوبه على الزوج بمعنى المعاوضة أنه يصير ماضيه بالمطل دَيْناً على الزوج كالمهر، لا كنفقة القريب، ومن كونه للبقاء أنه يجب الوسط، وأنه على قدر حال الزوج، [وأنها مقدمة على سائر الديون كنفقة الزوج](٣) نفسه؛ لمصير منافع بدنها من جملة منافع بدنه.
  فرع: وقد علم من جميع ما تقدم أن جملة ما يملكه الزوج أمران: البضع، وتسليم البدن، وجملة ما تملكه الزوجة أمران: في مقابلتهما المهر، وما به قِوَام
(١) ساقط من (أ).
(٢) في (ب، ج): «إلا».
(٣) ساقط من (ب، ج).