معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 288 - الجزء 1

  فرع: [وكذلك]⁣(⁣١) حقوق الله كلها من صلاة، وصيام، وحج، والذهاب إلى عالم تسأله عن أمر دينها المتضيق عليها، والهجرة عن بلد حُمِلَتْ فيها على معصية، وكذا حيث تزوجها وعليها نذر حج أو صيام أو صلاة، لا ما نذرت به وهي تحته إلا أن يكون بإذنه، وهو معيَّن أو غير معيَّن، ومذهبهما معاً أن الواجبات على الفور.

  فإن كان مذهبها دونه تحاكما كما إذا نذرت بما جنسه غير واجب بإذنه أو منعت نفسها لحدوث حيض في مذهبها فالحاكم يلزمها مذهبَه.

  فرع: [فإن]⁣(⁣٢) طلبها نفسها، وقد قامت إلى الصلاة أول الوقت فالقياس يقتضي تقديمه؛ إذ هو حق آدمي، لكن قد ذكر أصحابنا أنها تقدم صلاة الوقت.

  ووجهه: أنها كالمستثناة على ما مر تحقيقه أول الكتاب، لا إن كانت صلاة نفل فإن قدمتها لم تُجْزِها.

  فرع: وليس له منعها من النوافل المتصلة بالفرائض كتطويل أركان الصلاة، والمنفصلة كالصلاة والذكر، ما لم تمنع من استيفاء حقه كما ذكرنا أو تؤثر فيه نقصاً كهزال، أو تغير لون أو ذهاب الغُلْمة⁣(⁣٣).

  فرع: فعلم مما ذكرنا أن له إلزامها استعمال عالي الملبوس والخضاب والطيب ونحوها حيث هي منه، وليس له منعها حيث هي منها إلا أن يخاف عليها الفتنة، كما له أن يمنعها من تكليم الأجانب ونظرهم وظهورها لهم، ولو كان مذهبها جوازه لخشية الفتنة.

  فرع: وعلم أيضاً أنه يحرم عليها ذوات الروائح الكريهة ونحوها في حال حضوره إلا بإذنه إلا دواء لعلة، ولم يقم غيرها مقامها؛ لما تقدم من سبق حقها.

  فرع: وجميع حقوق الزوج المتعلقة بالبدن متجددة، فله الرجوع فيما أسقطه منها في المستقبل؛ لأن سببها هو ملك البضع، وهو مستمر، وقد عرف أن


(١) ساقط من (أ).

(٢) ساقط من (أ).

(٣) الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. (نهاية).