[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  تحصين الأمواء، وحفظها عن الاختلاط المفضي إلى ذَهاب الأنساب، الذي هو هلاك العالم حكماً.
  فرع: ولما كان مشتركاً لم يصح إسقاطه، ولا الرجوع عن الإقرار به، وإن سقطت حقوق المقر، فإذا قال: هذه زوجتي وقد دخلتُ بها، ثم أكذب نفسه، سقط حقُّه عليها وحقُّها عليه إن صادقته، لا حقُّ الله وحقُّ الولد، فيحرم عليه أصولهما وفصولهما، ويلحق نسب من تلده في مدةٍ يمكن اللحوقُ به فيها.
  فرع: ولما فيه من حق الله وجب على صاحب الفراش الأول وهو زوجُ المغلوطة والمفقودُ حيث رجع وقد نكحت زوجته بشهادةٍ على موته ونحوهما الكفُّ حتى تتم مدة الاستبراء.
  فرع: ولكونه سبب لحوق الولد لم يصح تصادق الزوجين على نفي الولد، ولو تيَقَّنا أنه ليس من ماء الزوج؛ إذ ليس لهما إلغاء السبب الشرعي، وأما اللعان فهو دافع لتأثيره في لحوق الولد المنفي، لا رافع للفراش؛ ولذلك يلحق بالزوج ما ولدته الملاعَنة قبل أربع سنين، وبعد ستة أشهر من يوم اللعان، ولا يصح منه نفيه؛ إذ لا لعان بعد مضي العدة على الأصح.
  فرع: ولا سبب للحوق الولد غير الفراش، وأما ثبوته بالدِّعوة فللحمل على سبق فراش سابق بغلط أو غيره؛ ولذلك لو قال: هو ابني من زنا وَاصِلاً كلامَه لم يلحق النسب.
  فرع: ولكون الحق أصل(١) في الفراش للزوج وحق الزوجة تابع لم يصح منها أن تدعي ولداً يلزم من لحوقه بها لحوقُه بزوجها إلا إذا صادقها؛ لأن عليه فيه ضرراً، إما بمشاركة فراشٍ آخر إن ادعته من غيره غلطاً، أو باستحقاقه الحضانة الشاغلة عن حقوق الزوج إن ادعته منه، وأجاز كثيرون صحة دِعوتها؛ لأن لها وللولد حق لا يسقط بإسقاط الزوج حقَّه مع إمكان حَمْلها على السلامة.
(١) في (ج): «الأصل»، وفي (ب): «في الأصل»، والصواب: «أصلاً» بالنصب.