الضرب الثاني: الأفعال
  فرع: ولما كان سبب الفراش هو الوطء اشترط وجوده حقيقة أو حكماً، فالأول في النكاح الباطل والغلط، وكذا ملك اليمين مع الدِّعوة عندنا.
  والثاني في النكاح غير الباطل صحيحاً كان أو فاسداً، فإنه لما شرع للتناسل كما تقدم كان الفراش مقصوداً منه فيكون موجباً له كالبيع للملك لكن بشرطين:
  أحدهما: كون الزوج ممكن الوطء بأن يكون ممكن البلوغ.
  وثانيهما: أن تأتي به لستة أشهر فما فوقها من يوم النكاح من غير شرط آخر عند بعض أصحابنا والحنفية، وزاد الجمهور شرطاً آخر وهو تجويز وقوع الوطء.
  فلو قُطِع بعدمه كما تلده امرأة الغائب والمحبوس بعد مضي أربع سنين والمطلِّق في مجلس العقد، لم يثبت الفراش؛ لأنا إنما جعلنا النكاح قائماً مقام الوطء؛ لأنه مظنته ولا حكم للمظنَّة مع تحقق عدم المئِنَّة.
  فرع: وإذا ترتب فراشان لحق الولد بصاحب الأخير؛ لأن وطئه أقرب وفراشُه صحيحٌ ولو كان بنكاح باطل أو وطء غلط، وقالت الحنفية: يلحق بصاحب الأول لأن فراشه صحيح، ولا حكم لوطء الثاني.
  فرع: والمجبوب المستأصل كالصحيح في ثبوت الفراش له، وصحة دِعوته لأن الاستمتاع يقوم مقام الوطء، ولذلك لو استدخلت الأمة ماء سيدها من على فراشه عقيب وطء أو استمتاع، لحق نسب الولد، وصارت الأمة أم ولد، ووجب عليه الدِّعوة.
  مسألة: وقد تلتبس صاحبة الفراش بغيرها، فبغير محصورات يبطل الفراش أصلاً، وبمحصورات يُسلك طريق التحويل فيما لا أصل له، ويُعمل بالأصل في غيره.
  فرع: فمن تزوج امرأتين وطلق إحداهما في مجلس العقد، ثم التبست بالأخرى ثم وضعتا بعد مضي ستة أشهر وَلَدَين، فإنه يُحَوِّل في نسب كلٍ منهما وميراثه والميراث منه؛ لأن أحدهما ابنه بيقين فيكونان كابن واحد في الميراث، وتولى نكاح بنات الزوج وغيرهما ويحرم على كل منهما محارمُ الزوج، ولا يجوز له