[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: ولذلك قال بعض أصحابنا في مسائل العِدَّة: إن الطلاق فيها بائن؛ لأنه في مقابلة البراء. فإن وقعا في المجلس فمن قبيل العقد، وإن وقع أحدهما في غيره مضافاً إلى الأول فمن قبيل الشرط.
  والجمهور لما اعتبروا صريح العقد والشرط أخرجوا العِدَّةَ عنهما، فيكون الطلاق رجعياً.
  فرع: ولما كان الخلع عقد معاوضة، اشترط كون العوض مما يتمول في دِيْنِهما وكان مضموناً عليها حتى يقبضه الزوج، وصح كونه من غيرها كسائر المعاوضات.
  فرع: فإذا طلقها على إسقاط الشفعة أو الخيار، أو زيادة في أجل ثمن مبيع مؤجل من قبل الطلاق، أو على إسقاط القود، أو بَرَاءٍ من إساءة، أو إسقاط حق استطراق أو مسيل أو تعلية أو نحوها، طلقت بالقبول رجعياً، وسقطت هذه الحقوق، وكذا على زيادة في مبيع أو ثمن حيث لم يكن فيه زيادة على المثل، وإلا لكان خلعاً على الزيادة؛ لأن العوض(١) هنا متضمن للمال كما في: أنت طالق على أن تبرئيني أو تهبي، كما تقدم، فلو تفاسخا في المبيع بعدها انفسخت الزيادة مع الأصل، كعلى أن تبيعي مني كذا.
  فرع: فإن قال: على أن تقبضي(٢) مني هذا بكذا، فكذلك إن كان قدر القيمة فما فوق، وإلا كان خلعاً على قدر ما نقص من القيمة، فإذا تفاسخا في البيع فبالحكم انقلب رجعياً، لا بالتراضي؛ إذ هو ملك جديد، كما لو رَدَّ ما وهبت له وقد طلقها على أن تهب له فوهبت. ويأتي في الإجارة مثل ذلك.
فصل: في الخلع من المملوك
  لما كان العبد مالكاً لبضع زوجته، كان الطلاق بيده مجاناً وعلى عوض، فيملكه سيده بطريق الخَلَفِية كما تقدم؛ ولذلك لو جُعل للسيد ابتداء لم يقع خلعاً؛ إذ لا يلزم العوض.
(١) في (ب، ج): «الغرض».
(٢) في (ب، ج): «تبيعي» تظنينًا.