معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 306 - الجزء 1

  فرع: ولذلك جعلت الأقراء ثلاثة زيادة في التأكيد، ومثل هذا العدد قد اعتبر للتأكيد شرعاً وعرفاً كالتطهر من الحدث والجنب⁣(⁣١) والاستئذان والاستتابة، وأجل الشفعة، والسَّلَم وخيار المصراة، وخيار الشرط عند جماعة، وحق الضيافة، وغير ذلك.

  فرع: وعلم أن الأقراء هي الحيض؛ لأنها الدالة على براءة الرحم ولإمكان الإتيان بها كاملة من غير زيادة ولا نقصان في الطلاق المشروع، بخلاف الأطهار ولإمكان المقصود من النكاح عقيبها وهو الوطء، بخلاف الأطهار.

  فرع: ولكون العدَّة شرعت قضاء لحقِّ الفراش كان فيها حق لله وللزوج وللمرأة كما مر في الفراش؛ ولذلك إذا تصادق الزوجان على عدم الوطء مع الخلوة سقطت النفقة؛ إذ هي حقها، لا العدة؛ لأنها حق لله إلا حيث ثَمَّ مانع عقلي كالجَبِّ ونحوه؛ لتيقن عدمه حينئذ.

  فرع: ولحقِّ الله فيها وجب على المرأة النية عند جماعة، كما أشار إليه الشارع⁣(⁣٢) لكنها نية التعيين لا نية العبادة؛ ولذلك وجبت على الكافرة، ولم تكن شرطاً في الصحة، ومن ثم كانت من وقت العلم عند جماعة.

  فرع: ولكونها حقاً لله وجب على المرأة الإحداد في غير الرجعي قطعاً لطمعها في الأزواج وطمع الأزواج فيها، وحرمت الخِطبة فيها ولو رضي الزوج الأول، ووجب عليها لزوم منزل عدتها سَدّاً لباب التطلع منها وإليها.

  فرع: ولحقِّ الزوج فيها كان حكم الفراش باقياً فيلحق به كل ما وضعته فيها


(١) في (ب، ج): «والخبث».

(٢) بنحو قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}⁣[الطلاق: ١]، وقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، وبنحو قوله ÷: «لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة»، وأخرج نحوه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد عن علي #، والإمام أبو طالب في الأمالي، والأمير الحسين في الشفاء، وهو جزء من حديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٤٨٠/ ٣)، وابن حبان في المجروحين (٣١٥/ ١).