الضرب الثاني: الأفعال
  أو بعدها بدون ستة أشهر، إلا حيث تضعه لفوق أربع سنين من يوم الطلاق البائن فقط؛ للقطع بأنه ليس من مائه حلالاً.
  فرع: ولكونها مشغولة بحق الزوج كما ذكرنا، وجب عليه مؤنتُها التي كانت تجب حال الزوجية مطلقةً كانت أو متوفى عنها على الأصح؛ للعلة المذكورة، إلا السكنى في غير الرجعية على الأصح؛ إذ لا يملك نقلها لما عرف من أن لزوم منزلها حق لله تعالى، فلم يجب عليه إسكانها؛ إذ لا حق له فيه.
  فرع: ولمراعاة حق الزوج إذا خرجت من منزل عدتها بغير إذنه سقطت عنه نفقتها، وبإذنه لا تسقط، وإن أثمت نظراً إلى حق الله تعالى.
  فرع: ولما كانت العدة مشروعة قضاءً لحق الفراش الذي هو من حقوق الزوج لم يعتبر انقضاؤها بوضع الحمل إلا حيث كان الحمل لاحقاً بالزوج؛ لأنه حينئذ كأنه استوفى(١) حقه، لا حيث لم يلحق به، كأن تضع لفوق أربع سنين من يوم الطلاق البائن أو لدون ستة أشهر من يوم النكاح، فإنها تعتد بثلاثة أقراء غير دم النفاس، وقيل: بل تحتسب به؛ لأنه دم حيض اجتمع ومنع من خروجه الحمل فخرج عقيبه.
(١) في (ب، ج): «مستوفٍ».