معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 308 - الجزء 1

القسم الثاني من الأسباب القولية: الإنشاءات التي ليست بعقود

  وذلك كالنذر والوصية على الأصح والبراء والعتق والطلاق التي هي غير معقودة، والرهن والكفالة والحوالة والوكالة والعارية والإباحة والإجارة في أحد نوعيها كما مر، والوقف والحكم والحجر وسائر الفسوخات وإسقاطات الحقوق.

  فرع: وقد اشتملت هذه الإنشاءات على أنواع المعاملات.

  فمنها: نَقْل ملك كالنذر بالمال على آدميٍّ معين والوصية له والوقف والحوالة.

  ومنها: نَقْل يَدٍ كالرهن.

  ومنها: إسقاطٌ كالطلاق والعتق والبراء والإجارة.

  ومنها: استنابةٌ في التصرف كالوكالة، وما في معناها من المضاربة والشركة، أو في الحفظ كالإيداع.

  ومنها: تسليطٌ إما على المنافع كالعارية، أو العين كالإباحة.

  ومنها: التزامٌ كالنذر بغير المال المعين والكفالة.

  ومنها: إلزامٌ كالحكم.

  ومنها: منعٌ كالحجر، وسنفصلها باباً باباً إن شاء الله تعالى.

  فرع: وتختص الحوالة من بين سائرها بأن فيها نقلاً مع معاوضة، فلذلك أشبهت العقود، فافتقرت إلى القبول، وصحت موقوفة، ولحقتها الإجازة، ولحقها الفسخ، ولم تصح معلقة بمستقبل؛ لأن هذه أحكام العقود، ولا يثبت شيء من هذه الأحكام في شيء من الإنشاءات المذكورة، ولَمَّا لم تكن عقداً محضاً صح قبولها في غير المجلس، وجنبة العقدية فيها غالبة، فكان الواجب ذكرها مع العقود إلا أنا ذكرناها في غيرها لمناسبة بينها.

  فرع: ولما كان كل من هذه الإنشاءات ما عدا الحوالة صادراً من أحد الجانبين غير مُقَابَلٍ بشيء من الآخر، أشبهت العقود في أحد طرفيها، وهو طرف