معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 326 - الجزء 1

  فرع: ولكونها إيجاب حق للغير شرط بعضهم قبول ذلك الغير حيث كان آدمياً معيناً؛ إذ هي هنا تمليك كما قيل في النذر.

  وقال بعضهم: بل يكفي عدمُ الردِّ وقال بعضهم: لا تفتقر إلى أيهما؛ إذ الملك بها قهري كالميراث؛ لاتفاقهما في المشروعية.

  فرع: ولما شرعت لمصلحة الميت لم تصح إلا بما فيه قُرْبةٌ مَّا؛ فلا تصح على الفساق عموماً، ولا بما فيه معصية؛ لمنافاة القربة ولا بأن تُباع الدار ويشترى بها للورثة غيرها، أو بأن يُتجر لهم في التركة إلا إذا كان ذلك أصلح - وهم صغار - فيتعين حينئذ على الوصي وكذا إذا قال: يُباع الشيء من فلان إلا إذا ذَكَر ثمناً أقل من القيمة، قيل: أو قال: ولا يُباع من غيره إلا بأكثر.

  فرع: فإن أوصى بأن يباع الشيء ويتصدق بثمنه أو يعطى زيداً وجب الامتثال وهو باقٍ في ملكه قبل البيع، فإن غصبه غاصب فالأجرة للورثة، وإن استهلكه فالقيمة للموصى له، وبهذا يُعلم صحة الوصية المستندة⁣(⁣١) إلى عقيب سنة من موته كما ذكره جماعة، لا كما قاله آخرون: إنه يدخل في ملك الورثة بالموت؛ لأن له فيه حقّاً يمنع من ذلك.

  فرع: ولاستنادها إلى الموت وقعت بكل تمليك مستند إليه من نذر وصدقة وهبة وغيرها، وصح الرجوع عنها قبله بالقول والفعل، وكان العبرة في وجود المال وكونِه من الثلث ووجودِ الموصى له بوقت الموت، و [في]⁣(⁣٢) صحة القبول عند من اعتبره من وقت الوصية إلى وقت الموت، وبهذا تخالف النذر المعلق بالشرط في جميع هذه الأحكام إلا في وقوعه بلفظ الصدقة.

  فرع: فمن أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له في الحال ثم مات وله غنم


= تعالى جعل لكم في الوصية أموالكم زيادة في أعمالكم»، وأخرجه عن أبي هريرة البزار (٩٣١٦) بلفظ: «ثلث أموالكم»، وابن عدي في الكامل عن أبي بكر (٢٨٢/ ٣).

(١) في (ج): «المسندة».

(٢) زيادة في (ب، ج).