الضرب الثاني: الأفعال
  صحت وصيته، فإن لم يكن له وقت الموت إلا شاة بطلت إلا إذا كان قد ملك أكثر من شاة من وقت الإيصاء إلى وقت الموت؛ إذ كأنه أوصى بإحداهن.
  وقال بعضهم: إذا لم يكن له وقت الإيصاء والموت إلا شاة صح ثلثها؛ إذ كأنه قال: ثلث غنمه، والظاهر هو الأول.
  فرع: والحقُّ الموجَب بالوصية إمَّا مالٌ أو حقٌّ مستقل أو غيره، فيكون إسقاطاً أو منفعة فيملكها الموصى له عند الأكثر كما يملكها بالنذر.
  وقال بعض أصحابنا وأبو حنيفة: الوصية بالمنفعة إباحة كالعارية فليس له أن يُعِير ولا يُكْري، ولا أجرة له على الغاصب بل للورثة، ولا تُورث عنه، ولا تصح لغير معين كالفقراء، كما لا يصح إعارة غير معين.
  فرع: وإذا أوصى برقبة العبد دخلت المنافع تبعاً فإن أوصى بها بعد ذلك لآخر، كان ذلك قرينةً على كونها غير داخلة في الأولى لا رجوع(١)، فلذلك يستحقها الآخر كلها، وإن كان أوصى بها ثانياً وبالمنفعة كانت المنفعة كلها للآخر، والرقبة نصفين.
  فإن أوصى بالدار(٢) لعمرو، ثم بنصفها لزيد، كان لزيد ربعها، فإن أوصى بعد ذلك بربعها لبكرٍ، كان لعمرو خمسة أثمان، ولزيد ربع، ولبكر ثمن.
  وأما الخاتم وفصّه، والجارية وحملها، والتمر وظرفه، فكرقبة العبد ومنفعته لدخول الفَص ونحوه تبعاً.
  وقيل: بل الفص داخل في الوصية الأولى بالقصد؛ إذ هو جزء من الخاتم، فالوصية الثانية به تشريك فيه.
  مسألة: والوصية بالمنفعة موجِبَةٌ لحق في الرقبة بسببه يستحق المنفعة في المستقبل على نحو ما سيأتي في الوقف إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في الإجارة
(١) لعلها: «لا رجوعًا».
(٢) في (ب، ج): «بالدراهم».