[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  في الحال موجباً لحكمٍ، وهو استحقاق المملوك الحرية، وما عُلِّقَ به مؤخِّرٌ لوجود الحرية، لا لاستحقاقها فيكون هذا الإنشاء موجِباً لحكمين عاجلٍ وآجلٍ.
  فرع: وإنما كان كذلك؛ لأن العتق قويُّ النفوذ على ما مر، فإذا علق بما هو سبب انقطاع الملك مع كونه متيقن الوقوع تعلق به حق للمملوك، فحُجر السيد عن إبطاله كما يُحجر المريض عن تفويت التركة؛ لتعلق حق الوارث بها؛ لوجود سبب [صحيح](١) الملك كما تقدم، ويبطل الحجر باضطرار السيد لحفظ مهجته أو دَيْنِه كما في المريض.
  فرع: وعلم مما ذكر أنه إنما يكون حيث علق بالموت مطلقاً؛ لأنه المتيقن لا الموت المقيَّد نحو: من مرضي أو في سفري فيكون ذلك وصية.
  وكذا حيث علقه بالموت وشيءٍ آخر متأخرٍ حصولُه عن الموت؛ لأنه لم يجعل الموت سبباً مستقلاً. فإن تقدم ذلك الآخَر كان تدبيراً معلقاً بذلك الآخَر نحو: بعد موتي وموت زيد وتقدم موت زيد، فهذه ثلاثة أضرب مختلفة الأحكام فالتدبير لا يصح الرجوع عنه ويكون استهلاكاً لحصة الشريك في الحال.
  وفي صحة كتابته وعتقه عن كفارةٍ خلافٌ، وينفذ ولو كانت التركة مستغرقة، ويتبع المدبرة ما ولدته قبل الموت، بخلاف الوصية في هذه الأحكام، وبخلاف التدبير المعلق، فلا يثبت له شيء منها إلا عدم صحة الرجوع بالقبول(٢) كسائر التعليقات.
  فرع: ولكون التدبير موجباً لحكم ناجز كما ذكرنا صح تعليقه بالشروط كما ذكر أولاً، وصح التدبير على مال عقداً، فيقع بالقبول، ولا يلزم المال؛ إذ لا يلزم العبد لسيده مال، وصار المدبر ناقص الرق كامل الملك.
  فللأمر الأول لم يصح إخراجه عن الملك بنقل الملك؛ إذ يلزم رجوع كمال الرق، وقد تقدم أنه ليس لنا إثبات الرق ابتداء، وكذا ردُّ ما نقص منه.
(١) ساقط من (ب)، وفي (ج): «لوجود سبب سبب الملك».
(٢) في (ب، ج): بالقول.