الضرب الثاني: الأفعال
  فرع: ويتفرع على القولين فروع:
  منها: إذا أتلفها متلف فالقيمة عليه للمصرف على القول الأول، وللمصالح على الثاني، هذا إذا لم يشترِ بها شيئاً ويقف مكانها؛ للاتفاق على صحة الوقف عن المظلمة.
  فإن عاد الأول حيث كان إتلافه بالبيع مثلاً لم يبطل وقف الثاني إلا إذا كان مشروطاً بعدم عود الأول.
  ومنها: أنه إذا بطل نفعها في المقصود بيعت لتعويضها على الأول، وللمصالح على الثاني.
  ومنها: إذا انقطع المصرف فالوقفية باقية بالاتفاق والمنفعة على الأول لوارث المصرف حيث هو آدمي معيَّن، وإلا فللواقف أو وارثه، وعلى الثاني للمصالح تابعة للرقبة.
  ومنها: إذا كان الوقف مؤقتاً فبانقضاء الوقت ترجع المنفعة للواقف أو وارثه على الأول، وتتبع الرقبة على الثاني.
  ومنها: [أنه](١) إذا وقف على زيد واستثنى المنافع له أو لغيره، لم يصح على القول الثاني؛ إذ لا معنى للوقف على زيد إلا جَعْلُ المنافع له؛ إذ لا حق له في العين، فالاستثناء رجوع عن الوقف ورفعٌ لموجَبه، فلا يصح.
  وأما على القول الأول فيصح؛ لأن موجَب الوقف على زيد ثبوت حق، ويتبعه استحقاق المنفعة، فيصح استثناؤها على أن موجَب الوقف كون الرقبة لله تعالى والمنفعة تابعة.
  وقوله: على زيد بيان لمصرفها، والاستثناء بعد ذلك من المصرف، لكن لا يصح أن يكون مستغرقاً على الأصح كما تقدم؛ ولهذا الوجه كان الأصح صحة الاستثناء على القولين معاً ما لم يستغرق.
  فرع: وإذا استثنى الواقف المنافع لنفسه أو لغيره، وجعلها عن حق، فهي باقية
(١) زيادة في (ب، ج).