معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 350 - الجزء 1

  معاوضة، وسقط الضمان حيث صار⁣(⁣١) في يد الراهن؛ لارتفاع يده بإذنه، فكأنه أسقط حقه، والرهنية باقية، ومن ثَمَّ أجاز بعض أصحابنا رهنه من مالكه، وإن لزم سقوط الضمان الذي هو موجَبه كما في مسألتنا.

  فرع: وحكمُ بدله حكمُه بعد قبضه حيث كان من الراهن بأن أتلفه، وكذا ثمنه حيث باعه المرتهن بإذن الراهن ليكون ثمنه رهناً، لكنه مضمون عليه قبل قبضه إلا إذا فر المشتري قبل التسليم على الأصح إذْ أوجبَ فيه حقّاً للغير بإذنه⁣(⁣٢). بخلاف ما إذا باعه بأمر الحاكم فإنه مضمون عليه مطلقاً، وبخلاف ما إذا كان بإذنه⁣(⁣٣) ليكون ثمنه للراهن، فإنها تنفسخ الرهنية والضمان بنفس التراضي، ولو بقي في يده على الأصح.

  وبخلاف ما إذا كان بيعه ليكون ثمنه قضاء، فإنها تنفسخ بنفس البيع، لا قبله على الأصح.

  وينقلب وكيلاً للمالك، وإليه الاستيفاء، ويفتقر في الأجرة إلى تجديد قضاء، والوجه في ذلك كله ظاهر.

  فرع: ولشبهه بالعقد كان تسليط الراهن للمرتهن حيث قارن العقد توكيلاً لازماً من جهته، لا يصح رجوعه عنه على الأصح، بخلاف ما إذا تأخر. واشترط في المرهون أن يكون معلوماً موجوداً في الملك مما تصح المعاوضة عليه؛ ليصير ثمنُه حيث بيع وقيمتُه حيث تلف قضاءً عن الدَّين أو رهناً.

  فرع: فلم يصح في الأضحية والوقف وأمِّ الولد والمدبر والممثول به والحقوق ولو مستقلة، وثبتت فيه الخيارات، واشترط كون المرهون فيه معلوماً جملة أو تفصيلاً، دَيْناً أو ما يؤول إليه كالعين المضمونة. وعمل الأجير المشترك والرهنية فيهما موقوفة على الأصح حتى يصيرا دَيْناً.


(١) في (ب): «كان».

(٢) أي: بإذن الراهن.

(٣) في (ج): «بإذن الراهن».