[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  كالمبيع قبل القبض والرهن والعين المستأجَرِ على عملها والعارية والمؤجَّرة المشروط حفظهما أو ضمانهما. والثاني كالمغصوبة.
  فرع: وقد علم بما تقدم أن العارية قد تنقلب وصية وكذلك قد تنقلب إجارة فاسدة حيث شرط في العين الحفظ وفي البهيمة النفاق [الإنفاق] وفي الدار الإصلاح [وقد تنقلب(١)] قرضاً صحيحاً كعارية النقود ونحوها، وفاسداً كعارية الثوب ونحوه للاستهلاك، وإنما لم تحمل على إباحة العين؛ لأنه لما جاء بلفظ العارية وهي تقتضي لزوم الرد، حمل ذلك على ردِّ المثل أو القيمة فكانت قرضاً.
فصل: من أنواع الإباحة التوكيل
  وهو إباحة التصرف الذي يملكه الأصل بطريق النيابة.
  فرع: ولكونها إباحة بطلت بما تبطل به الإباحة، ولم يكن للوكيل أن يوكل إلا إذا كان مفوضاً كما تقدم في الإباحة العامة، وصح تعليقها وتوقيتها، ووقعت بلفظ الإذن ونحوه، وانعزل الوكيل بتولي الأصل لذلك التصرف؛ إذ هو كاستهلاكه.
  فرع: ولكون محلها هو التصرف لم تصح في العبادات البدنية، وأما التحجيج واستخلاف إمام الصلاة والتصويم عند من أجازه فتلك خِلَافَة على ما مر.
  وإنما صح التوكيل في العبادة المالية لما فيها من شائبة المعاملة وهي إنفاق من جهةٍ، كما تقدم تحقيقه.
  فرع: ومحلها التصرفات [لا](٢) على الإطلاق بل التي جعلها(٣) الشرع أسباباً لأحكام شرعية هي مقصودة منها، فلا يصح التوكيل بالأكل والشرب والخياطة والنجارة ونحوها ولا في الجناية على الغير، وإن كانت سبباً للضمان؛ إذ ليس مقصوداً منها بل في الأقوال والأفعال التي هي إيفاء واستيفاء أو إيجاب أو
(١) زيادة في (ب، ج).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (أ): «وضعها».