معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 376 - الجزء 1

  فرع: فلكونها وكالة صحت من العبد والصبي، ولما فيها من المعاوضة في العمل اشترط كونهما مأذونين، وإنما لم تصح بين مسلم وكافر؛ لما قلنا⁣(⁣١) في المضاربة، وصحت مع التفاضل في المالين والحِصَّتين في الربح.

  فرع: فإن شرط عمل أحدهما فقط فإن جُعل الربح كله له كانت قرضاً، وإن فُضِّل فيه كانت مضاربة محضة، وصح حينئذ كون التارك للعمل كافراً والعامل مسلماً، وإن جعل تابعاً للمال كانت وكالة محضة، والعامل متبرع إن لم يكن له عادة في أخذ الأجرة، وإن جعل الربح كله لغير العامل كان قرضاً والعامل وكيل متبرع كما ذكرنا، وإن فُضِّل لَغَى وتبع رأس المال ولكلٍ أجرة عمله.

  فرع: فقد علم أنه يصح تعدد شركة⁣(⁣٢) العنان دون المفاوضة، وأنه يصح أن يكون كل من الشريكين شريكاً لثالثٍ عناناً، إما في عين ذلك المال مع الإذن أو في غيره مطلقاً.

الضرب الثالث: شِرْكة الوجوه

  ومرجعها إلى وكالتين من كل من الشريكين للآخر: إحداهما في تملك المال باستقراض أو اشتراء، والأخرى⁣(⁣٣) في التصرف فيه مع المعاوضة في العمل، ومع كون ذلك المستَقْرَض أو المشترى مشتَرَكاً بينهما سواء تساويا في كل من الطرفين أو تفاضلا فيهما [معاً]⁣(⁣٤) أو تساويا في أحدهما وتفاضلا في الآخر أو تفاضلا فيهما معاً واختلف التفاضل.

  فرع: وهي كالعنان إلا أن عَقْدها ليس على مال حاضر، ومن ثَمَّ احتيج فيها إلى الوكالة الأولى، ولعدم وجود المال كان الربح تابعاً له ولم يكن لاشتراط خلافه حكم؛ إذ هو تصرف فيما لم يملك هو ولا سببه، كما تقدم الإشارة إليه في المضاربة.


(١) لم ينص المؤلف في فصل المضاربة على الحكم فيها بين المسلم والكافر.

(٢) في (ب، ج): «شرك».

(٣) في (أ): «الآخر».

(٤) ساقط من (ب، ج).