[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: فإن وَكَّلَ كلٌ منهما صاحبه باستقراض مائة درهم والإتِّجار فيها له، كانت وكالة محضة خالية عن الشركة، فإن جعل(١) عمل كل منهما في مقابلة عمل الآخر كانت إجارة فاسدة.
  فرع: فإن أمر كل منهما صاحبه باستقراض مائة ثم يخلطها على مثلها منه ويتجر فيها، كان شركتي عنان مشروط في كل منهما عمل أحدهما فقط، فإن جعلاها(٢) بوجود المال والخلط صحت، فإن جعلها ناجزة فسدت.
  فرع: فإن أمر أحدهما الآخر: أن يجعل له جزءاً مما استقرض ويتجر فيه دون الآخر، كانت وكالة محضة لا شركة، والعامل متبرع إن لم يعتد أخذ الأجرة.
الضرب الرابع: شركة الأبدان
  وهي توكيل محض في الإجارة على الأعمال من كل من الشريكين للآخر مع الشركة في عقد الإجارة؛ ليشتركا في الأجرة وسواء تفاضلا أو استويا، اتفقا أو اختلفا في العمل أو الحصة.
  فرع: وإنما تصح فيما تصح فيه الوكالة من الأعمال، ويصيران شريكين فيما لم يقصره أحدهما على نفسه بالنية المتقدمة وقت عقد الإجارة، ثم إن شاء طالبه بالعمل وإن شاء عمل عنه، وإن شاء استأجر على عمله ورجع عليه بالأجرة إلا أن يقول في عقد الشركة: واعمل عني، تعيَّن الأولان.
  فرع: فإن كانت الوكالة من أحد الجانبين فقط أو منهما والمأمور بتقبله متميزاً غير مشترك، كانت وكالة محضة لا شركة فيها.
  فرع: وبعد صحتها يتعلق بكل واحد منهما حقوق تصرفه في المطالبة بالعمل والضمان وطلب الأجرة لا بالآخر، على ما مر في الوكالة.
  فرع: فقد علم أن شركة الأبدان والوجه(٣) والعنان قد تعدد بالنسبة إلى
(١) في (ج): جعلا.
(٢) في (أ، ج): «علقاها». تظنيناً.
(٣) في (ب، ج): «الوجوه».