[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  الشريكين وإلى مشاركة أحدهما أو وكالتهما(١) لغيرهما، وأنها قد تجتمع الثلاث أو اثنتان منها بخلاف المفاوضة فلا تعدد مطلقاً، ولا تجامع غيرها إلا الأبدان بشرط أن لا يقبض أحدهما أجرة ما تقبَّله نقداً إلا مع الاستواء في حصة التقبُّل.
  فرع: ولَمَّا تقرر أن مرجع الشرك كلها إلى الوكالة لم تصح شركة خالية عنها نحو: أن يكون من أحدهما الرحى ومن الآخر الطحن والأجرة لهما، بل يلزم لذي الرحى أجرته على الطاحن وله أجرته على ذي الحَبِّ، ونحو: أن يكون من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر العمل، بل يكون الزرع كله لذي البذر وعليه أجرة الأرض والعملِ للآخِرين.
  فرع: وقد علم أن صحة الاشتراك في الاحتطاب والاصطياد ونحوهما مبني على صحة التوكيل بالمباح، وأن الاشتراك في الاتهاب ونحوه من التبرعات لا يصح؛ لأنه متوقف على نيّة الواهب ونحوه فلا تكفي نية المتهب أنه له ولشريكه.
  فهذا آخر الأسباب التي هي أقوال إنشائية محضة.
(١) في (ب، ج): «أو وكيلهما».