معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 380 - الجزء 1

  فرع: ولا⁣(⁣١) اشتراط أن يكون مخبراً في نفس الأمر اشترط إمكان صدقه فلم يصح في ما علم مخالفته، كما إذا قال لعبده الأكبر منه سناً: هو ابني، بخلاف ما إذا كان يمكن الصدق فإنه يعتق ويستحق أجرة الخدمة فيما مضى، فإن ردَّ العبد الإقرار بطل النسب لا العتق، كما إذا كان مشهور النسب من غيره.

  فرع: وقد قال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: إنه يعتق أيضاً حيث كان أكبر منه سناً؛ لأنهما إقراران في المعنى بالبنوَّة وبالحريَّة، وبطلان أحدهما لا يقدح في الآخر.

  والجمهور يقولون: إنما ثبتت الحرية من حيث إنها لازمة للبنوة، وبطلان الملزوم مستلزم بطلان اللازم، ولا يلزم مثل ذلك في مشهور النسب؛ لأن البنوَّة فيه ممكنة، وإنما لم تصح؛ لتضمنها إسقاط حق الغير، لا لكونه كذباً.

  فرع: وإن أقرَّ ببنوَّة زوجته فهو على هذا التفصيل المذكور في العبد سواء من وقوع الحكمين معاً أو أحدهما أو عدم وقوع شيء منهما، على ما مر.

  فرع: ولكونه إخباراً عن حق على المخبِر لو أخبر: أن الشيء الذي في يد غيره لزيد لم يصر ذلك إقراراً حتى يصير ذلك الشيء في يده فينقلب إقراراً، فيلزمه تسليمه أو استفداؤه أو قيمته.

  فرع: وقد علم أن الإقرار إذا تضمن إلزام الغير حقاً أو إسقاط حق لم يصح نحو: أن يُقرَّ بنسبِ مَنْ بينه وبينه واسطةٌ أو المشهور⁣(⁣٢) النسب أو تُقرَّ الزوجة بولد يلزم من لحوقه بها لحوقه بزوجها عند بعض أصحابنا.

  أو تقرَّ بزوج غير زوجها، أو بكونها⁣(⁣٣) مملوكة لغيره، أو يقرَّ العبد بجناية توجب على سيده غرامة، أو يقرَّ بنسب غيره، أو بكونه ملكاً لغير سيده أو لغير معتِقه، أو يقرَّ الأجير الخاص بكونه مملوكاً للغير أو أجيراً له، أو يقرَّ المحجور بعين مما في يده لغير مَنْ حُجِرَ له.


(١) في (ب، ج): «ولاشتراط».

(٢) في (ب، ج): «بمشهور».

(٣) أي: الأمة. هامش (ج).