[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  ومنه: ضمان العين المؤجَّرة وما ذهب في الحمام حيث العرف هو الضمان، فالقول لمدعيه.
  المقام الثاني: تقديمه على اليد وذلك كثبوت اليد على الحق في مسيل أو استطراق حيث جرى العرف بالتوسع فيه بالإباحة، فالعرف مقدَّم على اليد، وإن كان العرف على العكس فهو من تقديم(١) العرف على الاستصحاب.
  ومن هذا القسم اختلاف الزوجين والصانِعَيْن فيما تحت أيديهما، فإن القول لكل منهما فيما يصلح له عرفاً، ولو عملنا هنا باليد لكان الكل بينهما نصفين.
  المقام الثالث: تقديم الاستصحاب على اليد، وذلك كدعوى مالك العين بقاء ملكه، فإنه يقدم على دعوى الغاصب الملكَ لأجل يده ونحو ذلك.
  فرع: ولكون العرف أقواها صلح للدفع وللإثبات اتفاقاً فَدَفَع ملك الزوج(٢) في مسألة الجهاز، وأثبت الضمان في مسألة الحمام، ولكون اليد أضعَفَها صلحت للدفع دون الإثبات اتفاقاً، فدفعت دعوى ملك الغير وتوابعه، ولم تكن مُثبِتة لاستحقاق الشفعة على الغير حيث بيْع مجاورُ ما يدُه عليه، ولكون الاستصحاب متوسطاً اختلف في كونه صالحاً للإثبات، فجمهور أصحابنا والشافعي: إنه صالح له.
  وبعض أصحابنا والحنفية: إنه غير صالح له، وذلك مبنيٌّ على أن الاستصحاب حجة أوْ لا، وهي مسألة مشهورة بين أهل الأصول.
  وتظهر فائدة ذلك في تعارض أصلين من الاستصحاب أحدهما مثبِت والآخر دافع، وفي ذلك مسائل:
  منها: لو عُلق الطلاق أو العتق أو البراء أو نحوها من الإنشاءات بطهارة ثوب أو عدمِ فعلٍ أو نحوهما ثم وقع التنازع، فهل القول لمدعي الوقوع عملاً
(١) في (أ): «تقدم».
(٢) في (ج): «الأب» تظنينًا.