الضرب الثاني: الأفعال
  بأصلية الطهارة والعدم، ويقال له الأصل الثاني.
  أو للنافي عملاً بأصلية عدم الوقوع ويقال له الأصل الأول؟ فيكون الاستصحاب مُثبِتاً على القول الأول دَافِعاً على القول الثاني.
  ومنها: لو اختلف الأجير المشترك والمالك في صفة العمل أو نوعه أو جنسه بعد الاتفاق على وقوعه، فهل القول للأجير عملاً بأصلية عدم المخالفة أو للمالك عملاً بأصلية عدم الإذن؟
  ومنها: ميراث المفقود من الحاضر وميراث الغريق من غريق آخر، هل يرث عملاً بأصلية الحياة أوْ لا عملاً بأصلية عدم الإرث؟
  ومنها: الإنشاءات عقوداً كانت كالبيع ونحوه أو غيرها كالضمان والبراء ونحوهما حيث اتُفِق على وقوع الإنشاء واختُلِف أصحيح هو مستجمِع للشرائط عملاً بأصلية الصحة من(١) الأسباب الشرعية، أم فاسد عادم لشيء من الشرائط عملاً بأصلية عدم الشرط؟ ومن هاهنا يُعلم أنه لو كان مدعي الفساد مدعياً له على الجملة أو لوجود مفسد كان القول لمدعي الصحة مطلقاً اتفاقاً؛ إذ لا أصل سواها، وينبغي أن يكون هذا حيث لا عُرْفَ بالصحة أو الفساد؛ لما تقدم أن العرف مقدَّم على غيره.
  ومنها: ما ذكره بعضهم لو عمل الوكيل ما وُكِّل فيه وعُزل والتبس المتقدم، فهل يُعمل بأصلية عدم العزل، أو أصلية عدم الإذن؟ وهو ضعيف؛ لأن الإذن متيقن وليس مَعَنا إلا أصل واحد.
  ومثال الأصلين المذكورين في العبادات من شكَّ في ترك مسنون في الصلاة على ما تقدم في موضعه، وقد علم مما ذكرنا أنه لا بد في الأصلين المذكورين من التقارن؛ ليتحقق التعارض، وسواء تقدم اعتبار أحدهما أم لا.
  فرع: ومن طلَّق أو أعتق أو أبرأ أو أسقط حقاً بشرطِ ردِّ وديعةٍ له عند الغير،
(١) في (ج): «في الأسباب».