معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 400 - الجزء 1

[القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال]

  النوع الثالث⁣(⁣١): الأسباب التي هي أفعال، وهو ضربان:

  ضرب في معنى الأقوال.

  وضرب ليس في معناها.

[الضرب الأول: الأفعال التي في معنى الأقوال]

  فالضرب الأول قسمان ثابتة بطريق الخَلَفية، وغيرها.

  القسم الأول: إشارات الأخرس ونحوه في العقود وسائر الإنشاءات كما مر تحقيقه، فلكونها في معنى القول تأثرت بالنية، ولكونها خَلَفاً اشترط فيها النية، ولم تصح مع إمكانه⁣(⁣٢)، واشترط كون تلك الإشارات موضوعة عرفاً لمعاني الأقوال.

  فلو أشار بما هو موضوع للمنع إلى معنى الإثبات لم يقع به حكم، ولو نوى؛ إذ كأنه لم يُوجِدْ إلا مجرد النية ولا تأثير لها.

  القسم الثاني: كل قبض أو تسليم وقع به ملك أو حق للقابض والمسلم إليه، وذلك كقبض الصدقة، وما صُرِفَ عن واجب أو غيره حيث لم يتقدم منها⁣(⁣٣) قبول باللفظ، ونحو: قبض الهدية والمبيع فاسداً، ونحو: قبض الدَّين على الأصح كما تقدم في البيوع أن التخلية فيه غير كافية، ونحو: تسليم الزوجة ما خالع الزوجُ على تسليمه، وكذا تسليم المستعار والمرهون والمبيع قبل قبض الثمن.

  فلكون هذه في معنى القول تأثرت بالنية، ولم تصح من الساهي ومن في حكمه، ولا ممن ظن ذلك المقبوض والمسلَّم غير ما تناوله الإيجاب.

  فرع: فلو قبض الهبة والصدقة وما صرف إليه بنية الاستيداع أو الغصب أو لمُوَكِّله أو وقع التسليم من الزوجة أو المعير أو الراهن بنية الإيداع أو نحوه، لم


(١) الصواب: القسم الثالث؛ لأنه قد تقدم القسمان الأول والثاني من حقوق الآدميين، فتأمل.

(٢) أي: القول.

(٣) في (ج): «منهما».