[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
صفحة 59
- الجزء 1
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يستحق على صلاته ثوابَ النافلة، ومِنْ ثَمَّ أجاز الشافعيُّ إمامته في الخمس؛ لأنه يُجِيزُ صلاة المفترض خلف المتنفل.
  فرع: فإذا توضأ صبيٌّ وصلَّى في أوَّل الوقت ثم بلغ لم يجب عليه إعادةُ الوضوء عندهم جميعاً، ولا الصلاة عند الشافعي، ويعيدها عند أبي حنيفة؛ لأن الفرض لا يسقط بالنفل، وكذا عند البعض إذ لم يقع نفلاً ولا فرضاً، وإن كانت صحيحة، والجمهور يوجبون إعادتهما(١) معاً.
(١) أي: الوضوء والصلاة.