معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 60 - الجزء 1

البحث الثالث: في قسمتها

  وحقوق الله تعالى كلها ثلاثة أنواع: عباداتٌ، ودَياناتٌ، وعقوباتٌ، وقد يكون بعضها مشوباً ببعضٍ، وسأذكر ما يعرض من ذلك في أثناء تفاصيلها إن شاء الله تعالى.

النوع الأول: العبادات

  ولنتكلم فيما يعمها من الأحكام اللازمة لوجه شرعيتها، ثم في قسمتها وذكر ما يختص بكل قسم منها، ثم بذكر أبوابها مفصلة باباً باباً ذاكرين في كل بابٍ ما يختصُّ به حَسْبُ ما يليق بالمقام فتلك ثلاثة أبحاث:

[البحث الأول: ما يعمها من الأحكام اللازمة لوجه شرعيتها]

  أما البحث الأول: فقد علم أنَّ وجَه توجه الشرعيات علينا كونها لطفاً، لكن اللطف في العبادات هو في إيقاعها طاعةً وامتثالاً إظهاراً للعبودية وعملاً بحقِّها.

  فرع: فلذلك كانت العبادات كلها بدنيُّها⁣(⁣١) وماليُّها⁣(⁣٢) مفتقرة إلى النية ولا بد من اشتمالها على طرفين:

  الأول: تمييز تلك العبادة إما بعينها كظهر يومي وزكاةِ مالي وفطرةِ زوجتي وحجة الإسلام، أو جِنْسِها حيث لم تختلف صفتها كظهر من الظهور الفائتة في القضاء، وأحد كفارات أيمانه وفِطَر أولاده، فإن اختلف الجنس فلا بد من التمييز كعتقٍ عن كفارة ظهار أو يمين، وصاعٍ عن فطرة أو زكاة، وشاةٍ عن خمس إبلٍ أو أربعين شاةً.

  قال بعض أصحابنا: وكذا الاختلاف في الأداء والقضاء يوجب التمييز بالنية.

  قال الفقيه حسن⁣(⁣٣): إلا أن يتمحض الوقت لأحدهما.


(١) كالصلاة.

(٢) الزكاة.

(٣) في (ب، ج): «قيل».

(*) الفقيه حسن هو: الحسن بن محمد النحوي الصنعاني المذحجي العنسي، قال في مطلع البدور: هو =