باب القول في ذكر الأولياء
باب القول في ذكر الأولياء
  أولياء المرأة(١) في النكاح: هم العصبة: وأولاهم الإبن، ثم ابن الإبن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب وإن سفل، ثم ابن عم الأب وإن بعد، ثم المولى وهو المعتق(٢).
  ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن بإذنه.
  ولا ولاية لمن لم يبلغ والبلوغ خمسة عشرة سنة أو الاحتلام أو الإنبات، وكذلك القول فيمن اختل عقله إلا أن ترضى المرأة ويجيز عقده سائر الأولياء(٣).
  وليس للوصي أن ينكح إلا بإذن الولي.
  والمسلم لا يكون ولي الكافرة، والكافر لا يكون ولي المسلمة لا في نكاح ولا في السفر، ولا ولاية في النكاح للمملوك ولا للمكاتب ولا للمدبر ولا لذوي الأرحام ولا لمن يقرب بالرضاع، ويستحب تقديم ذوي الرحم على الأجنبي.
(١) قال في الإفادة: أولياء المرأة هم العصبة المتناسبون فأولاهم بإنكاحها أحقهم بوراثتها؛ لما روي عن علي صلى الله عليه (لا نكاح إلا بولي، وإذا بلغ الحقاق النص فالعصبة أولى). حاشية.
(٢) قال في الإفادة: ويجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه وبين العلماء اختلاف في ذلك، وذكر أبو العباس الحسني رض الله عنه أنه لا يجوز لابن عم المرأة أن يتزوجها من نفسه أو يوكل من يزوجها منه ولكن للاحتياط أن يوكل القاضي من يوكله هو، فإن لم يكن قاض وكل الرجل والمرأة رجلاً باتفاقهما حين يزوجها منه. حاشية.
(٣) قال في الإفادة: في مجنون زوجت منه امرأة ودخل بها والحال هذه صح النكاح إذا كان القابل عنه أبوه أو جده أو حاكم ولاه الإمام، فإن لم يقبل أحد هؤلاء ولم يجز العقد بعده كان النكاح باطلاً ومهر المثل لازم إن لم تعلم المرأة فساد النكاح، فإن علمته فلا مهر لها حاشية.