باب القول في شهادة النكاح
  وأقصى الغيبة التي يجب معها انتظار الولي للإنكاح أن يكون الولي على مسيرة شهر إلا أن يكون البلد الذي هو فيه لا ينال.
  وإذا لم يكن للمرأة ولي أو غاب غيبة منقطعة أو أبي تزويجها من الكفؤ كان إمام المسلمين وليها أو من تولى من قبله فإن لم يكن إمام فرجل من المسلمين ترضى به المرأة.
  ولو أن امرأة غريبة ادعت ألا ولي لها فأكثر ما يجب عليها أن تستحلف على ذلك. ولو أن وليين أنكحا امرأة من رجلين فكان أحدهما أقرب في النسب ثبت عقده دون عقد الأبعد، فإن استويا صح العقد المبتدأ به، فإن عقدا معاً والتبس أي العقدين كان أولاً ابتدئ العقد لمن ترضى به المرأة.
  وليس للمرأة أن تتزوج غير الكفؤ مع كراهة الأولياء، والكفؤ في الدين والنسب جميعاً.
  ولا يصح نكاح تعقده المرأة، فإن ملكت امرأة عقدة النكاح بالولاء أو الملك وكلت رجلاً يعقد عنها.
  ويستحب أن تستشار الأم في نكاح ابنتها وإن لم يكن لها من التزويج شيء.
باب القول في شهادة النكاح
  لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين فما فوقهما، أو رجل وامرأتين، ومن جازت شهادته في سائر الحقوق جازت شهادته في النكاح كنحو العبد والولد والوالدين وغيرهما(١).
(١) في التعليق: في امرأة أقرت في صحتها بين يدي عدول أن ما تحويه يدي وهبته من عمتي، فقبلتها العمة، ولم يعرفوا الشهود حدودها ولا عيوبها إلا أن شاهدين شهدا بأن الأموال التي كانت للواهبة وقت الهبة هي هذه الأموال وحداها، ولم يكن عندهما شهادة على إقرارها بالهية، صحت الشهادتان جميعاً؛ وذلك لأن الموهوب وقت الهبة صار معلوماً بشهادتهما جميعاً، لأن شهادة الأول تثبت الهبة، وشهادة الثاني تثبت بأن الملك كان للواهب وقت الهبة وللهبة الحدود، كانت الشهادتان تامتان ويصح الحكم به حاشية.