التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 105 - الجزء 1

  ولو أن رجلا تزوج امرأة على مهر معلوم وأظهر لها فوق ذلك لزمه ما أظهر إلا أن يقيم على ما أسر بينة، فإن لم يقم بينة فعلى المرأة اليمين.

  ولو أن رجلاً قال لرجل: (زوجني فلانة على ألف)، فزوجه إياها بألفين وأجاز ذلك الزوج جاز، وإن لم يجز بطل، وإن قال: (أرضى بالعقد ولا أرضى من المهر إلا بألف) عرض ذلك على المرأة، فإن رضيت ثبت النكاح، وإن أبت انفسخ⁣(⁣١).

  ولو أن رجلاً وكل رجلاً بتزويج حرمته على ما يرى من المهر، فزوجها على دون مهر مثلها بما يتغابن بمثه الناس به جاز ذلك، وإن كان مما [لا] يتغابن الناس كان لها مهر مثلها، فإن أحب الزوج أوفاها وإن لم يحب فارقها⁣(⁣٢) ولها نصف ما سمى لها، فإن زوجها على أكثر من مهر مثلها جاز ذلك.

  ولا بأس بأن يجعل الرجل عتق أمته⁣(⁣٣) مهرها ويتزوجها عليه، وإذا أراد ذلك فليراضها على ذلك، فإن رضيت قال: (قد جعلت عتقك مهرك، فأنت على ذلك حرة لوجه الله تعالى)، وأشهد على ذلك تأكيداً، فإن أبت المرأة أن تتزوجه بعد ذلك لزمها قيمتها له تسعى فيها.

  ولو أنه قال: (قد أعتقتك) قبل مراضاته لها، وقوله لها: (قد جعلت عتقك مهرك)، ثم أبت المرأة أن تتزوجه لم يكن له عليها شيء.


(١) قال في الإفادة: وإذا تزوج الرجل امرأة وأمهرها ثلاثة أجربة أرض ولم ترى المرأة الأرض فإنه إذا أشار إلى الناحية التي منها الأرض صح ذلك، ومن تزوج امرأة على قطعة أرض وخلا بها ثم فارقها فادعت عليه مهر مثلها أنه إن كانت قيمة الأرض عشرة دراهم فما فوق لم يجب للمرأة غيرها ولا مطالبة لها بمهر مثلها. حاشية.

(٢) قال ط: المراد بقوله إن أحب فارقها ولها نصف ما سمى إذا فارقها قبل أن تختار فسخ النكاح، فأما إذا اختارت الفسخ لم تستحق شيئاً، ذكره في الشرح. حاشية.

(٣) قال في الإفادة ومهر الإماء مختلف بحسب اختلاف أحوالهن وبحسن اجتهاد المجتهدين إذا وطئن بشبهة أو نكاح من غير فرض وقد قال يحيى # سبيل التقريب والاستحباب أن ذلك يكون عشر قيمة الأمة. حاشية. في التعليق: قال يحيى #: مهور الإماء عشر قيمتهن إن دخل بهن، فإن لم يدخل بهن نصف عشر القيمة، ولعله # اعتبر مهور بنات رسول الله صلى الله عليه؛ لأن مهورهن خمسمائة درهم عشر قيمة النساء. حاشية.