باب القول في المهور
  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على مملوك فقبضته، ثم وهبته له قبل أن يدخل بها على طريق صلة الرحم إن كان بينهما أو كانت الهبة لوجه الله تعالى، [ثم طلقها](١) لم يكن لها أن ترجع عليه فيما وهبته له وكان له أن يرجع عليها بنصف قيمة العبد، وإن كانت اصطناعاً له وهبته واستمالة لقلبه كان لها أن ترجع عليه في العبد وله أن يرجع عليها بنصف قيمته، وكذلك لو تزوجها على عين أو ورق أو غيرهما.
  وإن تزوج الرجل المرأة على أن يكون المهر عليها كان الشرط فاسداً وللمرأة على الزوج مهر مثلها، وكذلك لو تزوجها على ألا يخرجها من مصرها أو من بيوت والديها، أو على أن يكون الجماع بيدها أو الطلاق كان ذلك كله فاسداً، فإن كانت نقصت من أجل تلك الشروط أو بعضها شيئاً من مهر مثلها كان لها مهر مثلها متى لم يف الزوج بما شرط لها تخريجاً، وكذلك لو شرط الزوج لنفسه عليها ألا ينفق عليها أو تنفق هي عليه لم يلزمها الوفاء له به(٢).
  والذمي إذا كان تحته ذمية فأيهما أسلم قبل صاحبه وقعت الفرقة ولها المهر كاملاً إن كان دخل بها الزوج أو نصف المهر إن كان الزوج لم يدخل بها.
  وإذا ارتد الرجل عن دينه وجب للمرأة عليه المهر، وإن ارتدت المرأة دونه فلا مهر لها تخريجاً إلا أن يكون دخل بها.
  وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها مهراً، ثم فرض لها بعد العقد لزم لها ما فرض لها.
  وإذا تزوجها على مهر معلوم فمات أحدهما قبل الدخول أو بعده وجب المهر كاملاً، وإن تزوجها ولم يفرض لها مهراً ثم مات قبل الدخول فلا مهر لها، فإن مات
(١) مكتوبة بعد (ثم وهبته له).
(٢) قال في الإفادة من تزوج امرأة فضمن عنه ضامن فالضمان صحيح، فإن مات الضامن فللمرأة مطالبة الزوج بمهرها إن شاءت أو ورثة الضامن إن تركت أتوها به حاشية. قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على قطعة أرض لأخته والأخت حاضرة ساكتة، ثم حاولت الرجوع بعد ذلك وقالت لم أعلم أن سكوتي يزيل ملكي أن الأمر كما قالت لا يزيل سكوتها ملكها. حاشية.