باب القول فيما يرد به النكاح
  بعد الدخول فلها المهر(١).
  وإذا ثبتت الزوجية والبناء بين الزوجين قضي للمرأة بمهر مثلها، وإذا خلا الزوج بزوجته وأرخى الستر دونها وجب الصداق كاملاً إن كانت المرأة تصلح للجماع(٢)، ولو أرخي الستر عليهما ومعهما في البيت غيرهما ولم يمسها لم يجب المهر لها كاملا(٣).
  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على طلاق أخرى كان لها مهر مثلها وطلقت الأخرى، فإن تزوجها على أن يطلقها كان في الطلاق بالخيار.
  ولو أن مريضاً تزوج امرأة على أكثر من مهر مثلها، ثم مات ثبت المهر إلا أن يكون توليجاً فيكون الزائد على مهر المثل وصية تخرج من الثلث(٤).
باب القول فيما يُرد به النكاح
  إذا تزوج الرجل امرأة ثم وجد بها الجنون أو الجذام، أو البرص، أو القَرْن(٥)
(١) قال في الإفادة: وإذا ماتت المرأة قبل أن يدخل الزوج بها وكان قد فرض لها مهراً، وجب على الزوج المهر كاملاً لاختلاف في ذلك، وما ذكره في الخلاف هو إذا كان المتوفى هو الزوج دونها، وفي قول الناصر عليه السلان يجب نص المهر. حاشية.
(٢) قال في الإفادة: وإذا تزوج الرجل المرأة وخلا بها وامتنعت من تسليم نفسها إليه لم يجب المهر عليه كاملاً لهذه الخلوه، ووجوب المهر إنما يثبت في العقد الصحيح أو الوطء الواقع على وجه الشبهة والخلوة بالرتقاء لا تعد خلوة صحيحة؛ لأنها في حكم من باع سلعة ولم يقدر على تسليمها، فلا يحكم له بالثمن، ومن تزوج بصغيرة لا يجامع مثلها وخلا بها والحال مثل هذه الخلوة لا توجب المهر. حاشية.
(٣) قال في الإفادة: ولو أن رجلاً تزوج امرأة في عدة من غيره جهلاً منه ودخل بها والمرأة عالمة بالتحريم وطاوعته على ذلك لم يلزمه لها مهر. حاشية.
(٤) قال في التعليق: وإذا ادعى ورثة الزوجة على ورثة الزوج مهرها أنه إذا صح النكاح والبناء بها وأنكر الورثة المهمر حكم لها بمهر مثلها، ومثله عن السيد ط، وأبوا أبو يوسف ومحمد وش.
(٥) القرن شيء يمنع من الجماع. حاشية.