[القول في الخلع]:
  ونفقة عدتها وتربية أولادها ونفقتهم(١)، فإذا فارقها على ذلك فقد بانت المرأة منه ولا رجعة له عليها، وهو خاطب من الخطاب إن لم يكن الخلع تطليقة ثالثة، ولهما أن يستأنفا نكاحاً جديداً قبل انقضاء العدة وبعدها.
  ولو أن رجلاً خالع زوج ابنته الصغيرة عنها وقع الطلاق وكان للمرأة أن تطالب الزوج بالمهر إذا كبرت ورجع الزوج به على أبيها إن كان قد ضمن(٢).
  والطلاق الرجعي: كل طلاق للمدخول بها يقع لا على عوض من غير أن يكون تطليقة ثالثة.
  وإذا طلق الرجل زوجته تطليقة رجعية فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة.
  والطلاق لا يتبع الطلاق إلا أن تتخلل بينهما الرجعة.
  ولو أن رجلاً قال لامرأته: (أنت طالق) أو قال: (أنت طالق تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثاً، أو أكثر. من ذلك، أو بعض تطليقة) وقعت تطليقة واحدة.
  ولو قال لامرأتين أو ثلاث نسوة: (ابتتكن تطليقة أو نصف تطليقة أو أقل من ذلك أو أكثر وقعت على كل واحدة منهن تطليقة.
  وكذلك لو قال: (أنت طالق ثلاثاً) لم تقع عليها إلا تطليقة واحدة سواء كان ذلك في الدخول أو بعده(٣).
  ولو أنه قال لها بعد الدخول: (أنت طالق)، ثم قال لها: (قد استرجعتك)، ثم قال: أنت طالق ثم قال: (قد استرجعتك)، ثم قال: (أنت طالق) وقعت ثلاث تطليقات سواء قال ذلك في مجلس أو مجلسين ولا يكون مطلقاً على السنة.
(١) قال في الإفادة: ولو أن رجلاً خالع زوجته وأخذ منها أكثر مما ساقه إليها برضاها، ثم حاولت الرجوع في الزيادة فلا سبيل لها إلى ذلك، وعند يحيى لا يجوز أكثر من مهرها. حاشية.
(٢) [وفي الإفادة] قال: فإذا وكلت المرأة أباها وخالع زوجها بما أمهرها الزوج، ففعل الأب ذلك ولم تعلم المرأة ما أمهرها زوجها صح الخلع ولا تأثير لجهلها بذلك. حاشية.
(٣) قال في الإفادة ولا يصح القول عندي بأن الثلاث واحدة إذا كرر اللفظ، ولا أعلم ذلك قولاً لأحد قبل القاسم #. حاشية.