التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق

صفحة 116 - الجزء 1

  ولو أراد أن يطلق ثلاثاً على السُّنة أوقعها في ثلاثة أطهار من غير جماع فيها ويراجعها بين كل تطليقتين.

  والعبد يطلق ثلاثاً كما يطلق الحر ثلاثاً.

  وإذا لم يكن الرجل دخل بالمرأة لم يمكنه أن يطلقها ثلاثاً إلا أن يبتدئ النكاح ثلاثاً.

  قال القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض راجعها ثم فارقها على السنة إن شاء.

  ولو أن رجلاً قال لامرأته: (أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة أو أقل أو أكثر) وقع الطلاق عند انتهاء المدة المضروبة ولو أنه كتب إليها (أنت طالق إذا جاءك كتابي هذا) وقع الطلاق يوم يأتي الكتاب، فإن ضاع الكتاب أو احتبس عنها لم يقع الطلاق، فإن كتب: (أنت طالق) وقع الطلاق يوم كتب.

  ولو أن رجلاً له ثلاث نسوة [أو أربع]⁣(⁣١) فأوقع الطلاق على واحدة منهن مجهولة طلق من لم يطلق منهن، ثم راجع من أحب مراجعتها منهن، ولو كانت المسألة بحالها ومات الزوج فكأنه لم يطلق.

  ولا مدخل للنية في أن يصير بها الرجعي بائناً والبائن رجعياً.

باب القول فيما يقع من الطلاق

  لا يقع الطلاق إلا بنية، ولا يقع طلاق المكره، ولا طلاق الصبي حتى يبلغ، ولا طلاق المجنون، ولا طلاق المغلوب على عقله بأية علة كانت حتى يعقلا، ولا يقع الطلاق قبل النكاح.

  وطلاق السكران واقع، ويقع الطلاق في الحيض.

  وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة، واستأنفت ثلاث حيض.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.