باب القول في خيار البيعين
  ولو أن رجلاً اشترى مكيلاً أو موزوناً بمكيل معلوم أو موزون معلومة لم يكن له أن يبيعه حتى يستوفيه بكيله أو وزنه، وإذا باعه وجبت إعادة كيله أو وزنه، والبيع والإقالة والتولية فيه سواء.
  والمُستحب لمن باع مكيلاً ألا يشتري بثمنه مكيلاً سواه قبل القبض للثمن، فإن اشترى بثمنه قبل قبضه موزوناً أو شيئاً مما يكال ولا يوزن لم يكن به بأس، وكذلك القول فيمن باع موزوناً.
  ولا يجوز بيع اللحم من أي جنس كان بحيوان يؤكل لحمه.
  ولا تجوز المزابنة: وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مكيل أو غير مكيل.
  وأشار القاسم # إلى أنه يجوز في العرايا، قال: والعرايا هي النخلة والنخلتان، والثلاث والعشر.
  قال: والعرايا فهي العطايا يعطيها صاحب النخل فتجنى رطباً.
باب القول في خيار البيعين
  البيعان بالخيار ما لم يفترقا تفرق الأقوال، ولا معتبر بتفريق الأبدان.
  ولو أن رجلاً اشترى ثياباً أو سلاحاً أو طعاماً أو حيواناً أو غير ذلك من غير أن يكون رآه رؤية مثله فله الخيار عند رؤيته(١) إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه(٢).
  وكل بيع على خيار لا يُعلم أمده فهو فاسد، وإن عقد على خيار إلى أمد معلوم جاز البيع، والخيار سواء تطاول الأمد أو تقاصر بعد أن يكون الأمد محدوداً
(١) قال: وخيار الرؤية على الفور، ومعناه أنه متى رآه وجب أن يختار الرد وإلا بطل السكوت عند ذلك. حاشية.
(٢) قال في الإفادة والمشتري إذا لم يكن رأى المبيع فله الخيار الرؤية، فإن تسلمه واستعمله بعد الرؤية سقط خياره. حاشية.