باب القول في خيار البيعين
  معلوماً(١)، ولا فصل بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعاً فيما يفسد العقد أو يصح.
  وإذا اشترى رجل شيئاً وقبضه واشترط لنفسه خياراً إلى أمد معلوم ثم تلفت السلعة نحو أن يكون حيواناً فيموت أو ما جرى مجراه قبل انقضاء مدة الخيار، ولم يكن اختار الرد لزمه الثمن وكانت السلعة من ماله وكذلك القول لو نقصت السلعة عند المشتري والخيار له.
  ولو تلفت السلعة عند المشتري والخيار للبائع كانت السلعة من مال البائع ولم يلزم المشتري شيء.
  ولو زادت السلعة والخيار للبائع كان على خياره، وإن نقصت كان للمشتري فيها الخيار.
  ولو كان الخيار للبائع والمشتري جميعاً فماتا أو مات أحدهما بطل الخيار وثبت البيع، وكذلك إن جاز الوقت الذي هو أمد خيارهما وسكتا بطل الخيار وثبت البيع.
  فإن كان الخيار للمشتري ومات قبل انقضاء مدته بطل الخيار؛ لأن الخيار لا يورث.
  فإن كانت المسألة بحالها ومات البائع كان المشتري على خياره، فإن كان الخيار للبائع ومات قبل مضي مدة الخيار بطل الخيار فإن مات المشتري والخيار للبائع فهو على خياره.
  وإذا زال عقل من له الخيار ثم ثاب إليه عقله فهو على خياره إذا كان قبل مضي مدة الخيار، فإن لم يثب إليه عقله كان الخيار لورثته من كان منهم ولياً تخريجاً.
  ولو أنه ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب كان الخيار لورثته، فإن رجع إلى الإسلام قبل مضي الخيار كان على خياره، وإن رجع بعدها بطل خياره.
(١) في مجموع الفقه: قال زيد ابن علي @ لا يجوز الخيار أكثر من ثلاث. حاشية.