التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 145 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً اشترى سلعة ثم باعها ثم واشتراها ثانياً بأكثر من ثمنها رغبة فيها فإنه لا يبعها مرابحة إلا على الثمن الأول أو يبيعها مساومة⁣(⁣١).

  ولو أن رجلين اشتركا في سلعة فابتاعاها بخمسين ديناراً، واسترخصاها وتقاوماها بينهما بستين ديناراً، واشترى أحد الشريكين نصيب صاحبه منها بثلاثين ديناراً فإنه لا يبيعها [إلا] على خمسة وخمسين ديناراً.

  ولا يجوز بيع الثياب على الرقوم مرابحة إلا أن يكون رقمه رقماً صحيحاً، بعد أن عرف ما غرم فيه من الثمن والقصارة والكراء وغير ذلك ويبينه للمشتري، فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس ببيعه كذلك مرابحة.

  ولو أن رجلاً اشترى ناقة فعلفها وحلبها مثل قيمتها جاز له أن يبيعها مرابحة إذا علم المشتري إن مثلها يحلب.

باب القول في الرد بالعيب

  من اشترى معيباً وهو عالم [بعيبه] لم يكن له رده بذلك العيب، وكذلك إن علمه [بعد البيع] فرضيه لم يكن له أن يرده بعد ذلك.

  وكذلك إن استعمله بعد علمه بعيبه نحو أن يكون مملوكاً فيستخدمه، أو مركوباً فيركبه، أو ملبوساً فيلبسه أو أرضاً فيستغلها، كان ذلك رضى وبطل الخيار في الرد⁣(⁣٢).

  ولو أنه عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك رضاً وكان له ذلك بعد رده وللمشتري الخيار بين أن يرضى بالعيب وبين أن: يرده، وبين أن يمسكه ويأخذ من


(١) في الإفادة: ومن خان في بيع المرابحة فباع بأكثر مما شراه كان للمشتري فسخه متى علم أن ذلك ولم يختر إمضاءه.

(٢) في الإفادة: وإذا اشترى دابة وأمسكها زماناً وكان بها عيوب ظاهرة فأقر المشتري برؤيتها واستعماله إياها بعد تعيينه رؤية العيب كان له ردها إذا لم يعلم أن ما رآه عيب. حاشية.