باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
  ولو سلم ذو الشفعة قبل البيع ما يستحقه من الشفعة بعد البيع لم يكن ذلك شيئاً وكان له أن يطالب بها بعد البيع(١).
باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
  إذا كان للرجل شفعة في شيء فطالب بها ورضي المشتري بتسليمها له أخذها منه، وإن أبى لم يأخذه منه إلا بحكم حاكم(٢).
  وللشفيع أن يأخذه من يد من كان الشيء في يده بائعاً كان أو مشترياً، وإن أخذه من المشتري كان الأحوط بأن يحضر البائع ويشهد على أخذه المبيع من المشتري بشفعته(٣).
  وإذا بيعت ضيعة من جماعة وكانت فيها شفعة لرجل كان له أن يأخذ حصته من شاء منهم ويترك من شاء، فإن كان اشتراها رجل واحد لم يكن للشفيع أن يطالب بالشفعة في بعضها دون بعض.
  ولو أن رجلاً اشترى داراً أو أرضاً بمائة دينار فاستهلك من أبوابها أو أشجارها ما يبلغ قيمتها خمسين ديناراً، ثم جاء الشفيع كان له أن يحاسبه بما استهلك منها ويأخذ ما بقي بخمسين ديناراً.
  وكذلك إن اشترى نخلاً مثمراً فباع ثمره، ثم طالبه الشفيع كان له أن يحاسبه بثمن ما باع منها ويسلم إليه الباقي، فإن اشتراها ولا ثمر فيها فعمرها وسقاها ثم
(١) قال الأخوان $: هذا إذا سلمها لصاحبه أو عدم الثمن من ماله بغير ذلك فلا تبطل. حاشية.
(٢) قال: وإذا قال المشتري للشفيع عند طلب الشفعة إنك تطلبها لغير ورام تحليفه لم يلزمه اليمين لذلك. حاشية.
(٣) في الإفادة: وإذا ادعى الشفيع أنه استشفع حين سمع بالشراء وقيل له متى سمعت؟ قال: اليوم، فقال المشتري قد لذلك عشرة أيام، وأنكر الشفيع ذلك كان على المشتري البينة أنه أسمعه في الوقت الذي يدعيه، فإن اعترف له الشفيع وادعى طلب الشفعة في ذلك الوقت وأنكر المشتري فعلى الشفيع البينة. حاشية.