التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في وجوب الأجرة

صفحة 169 - الجزء 1

  فاسداً فعمله وجبت له أجرة مثله وتسليم العمل إليه بمنزلة العقد الفاسد في الأجرة والضمان إذا أسلمه الصانع⁣(⁣١).

  ولو أن رجلاً دفع شيئاً إلى رجل وقال له بعه فما زاد على كذا وكذا فهو لك كان ذلك فاسداً، فإن باعه استحق أجرة مثله.

  ولو أن رجلاً استأجر من رجل داراً أشهراً ثم سكنها شهرين وجبت عليه أجرة الشهر الثاني، وكذلك إن لم يسكنها الشهر الثاني ولكنه أغلق بابها ولم يسلمها إلى صاحبها ولم يشهد على تفريغها كانت له أجرة الشهر الثاني أيضاً.

  وكذلك إن اكترى حماراً يوماً فحبسه شهراً وجب عليه كراء الشهر سواء كان الحمار واقفاً عنده أو عاملاً إلا أن يكون واقفاً عنده لعذر عن رده⁣(⁣٢).

  وأيما رجل عمل لرجل شيئاً أو حمله له بالأجرة كان له ألا يسلمه إلى صاحبه حتى يستوفي أجرته⁣(⁣٣).

  ولو أن رجلاً اكترى من رجل جملاً على أن يكون كراؤه على ما يكري الناس كان ذلك فاسداً، فإن حمل عليه فله أجرة مثله، فإن اختلفت أجرة مثله حكم بالمتوسط من ذلك.

  وكل إجارة صحيحة انفسخت لعذر بعد ما مضى صدر منها وجب فيها من الأجرة بحساب ما انقضى.


(١) فصل: إذا استأجر رجل من رجل جار للسكنى إجارة فاسدة ولم يسكن فيها فإن الأجرة لا تجب بانقضاء مدة الإجارة ذكر م بالله ومثله نص ط على أصل يحيى #. حاشية.

(٢) في الإفادة: وفي بقرة ليتيم سلمها خالاً له إلى راع يرعاها وعلم الراعي أنها لليتيم أن الخال يلزمه أجرة ذلك دون الصبي إذا لم يكن الخال وصياً. حاشية. حاشية: ويضمن الراعي إذا تلفت في يده إذا علم؛ لأنه يكون كالغاصب.

(٣) في امرأة أعانت أخاها في عمل الزراعة ولم يكن منها مشارطة في غلة ولا أجرة أنه لا سبيل لها إلى طلب الغلة ولا الأجرة إذا لم تكن شارطته، فإذا اختلفا وتقول (عاونتك بالأجرة)، وقال الأخ (لم آمرك بشيء) فالبينة على من يدعي الكراء. حاشية. في الإفادة: فيمن سأل رحلاً في يده حانوت أن يضع الأمتعة فيه فأطلقه في موضع أنه إن كان الذي في يده الحانوت ممن يكري حانوته لمثل تلك الأمتعة لزمه الكراء وإلا لم يلزم. حاشية.