باب القول في ضمان الأجير
  وإذا دفع رجل ثوباً إلى الخياط ليقطعه ويخيطه قميصاً فقطعه وخاطه ثم استحق الثوب كانت أجرة الخياط على من أمره بقطع الثوب وخياطته.
  قال القاسم #: ولو أن رجلاً كلم رجلاً في حاجة لرجل فأهدى له شيئاً جاز ذلك.
  قال: ولا بأس بكسب الحجام.
  والارتشاء على الحكم حرام، وكذلك أجرة البغي، والكاهن حرام.
  ويكره أجْرَ الغازي في سبيل الله وهو الذي لا يخرج إلا بأجرة.
  قال القاسم # ويكره أجر عسب الفحل؛ اتباعاً للأثر.
  قال: ويكره أجر السمسار إلا أن يستأجر بأجرة معلومة على شيء معلوم.
باب القول في ضمان الأجير
  كل ما تلف من الأجير المشترك وما استؤجر على عمله أو حمله فهو ضامن له سواء تلف بجنايته أو بغير جنياته إلا أن يكون تلفت من غالب لا قبل له في دفعه نحو الحريق أو أخذ السلطان أو اللصوص المتغلبين وما أشبه ذلك(١).
  وما تلف في يد الأجير الخاص فهو غير ضامن له إلا أن يكون تلف بجناية منه. ولو ادعى المُستأجر على المُستأجر التفريط وأنكره الأجير كانت البينة على المستأجر واليمين على الأجير.
  ولو أن رجلاً اكترى من رجل جملاً على أن يحمل له حملاً فحمله المكاري فأُخذ منه الجمل في الطريق ضمنه المكاري إلا أن يكون أُخذ بأمرٍ غالب، وكذلك إن اكترى على أن يحمل له دهناً في قارورة أو سمناً في زق فانكسرت القارورة أو انحرق الزق فذهب ما فيهما ضمنه المكاري، ويجب للمكاري على المكتري أجرة حمله إلى الموضع الذي سلم إليه فيه يتقاصان ذلك بينهما.
(١) في الإفادة: ولو أن رجلين اشتركا في بقرة واشترطا أن يحفظها أحدهما الصيف وأحدهما الشتاء فترك أحدهما حفظه حتى تلفت كان ضامناً؛ لأنه أجير مشترك. حاشية.