التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الرهن وشرائعه

صفحة 188 - الجزء 1

  وإن كان الرهن حيواناً كان علفه وأجرة من يقوم عليه ويرعاه ويحلبه إن كان له لبن كل ذلك من مال الراهن.

  وإن كانت زرعاً أو ثمراً كانت أجرة من يحصده ويجذه ويسقيه من مال الراهن، وكذلك إن كان مملوكاً كانت نفقته من مال الراهن.

  وإن كان الراهن غائباً والتزم ذلك كله المرتهن ضنه له الراهن.

  فإن مات الراهن وعليه دين أو أفلس كان المرتهن أولى بالرهن، وإن كان فيه فضل رده على الغرماء، وإن كان له فضل على الراهن كان في الفضل أسوة الغرماء.

  ولو أن مرتهناً ارتهن نخلاً أو شجراً من شجر الفواكه أو أمة مملوكة لها زوج أو ناقة أو غيرها من الحيوان فأغلت الشجرة أو النخلة أو ولدت المملوكة أو نتجت الناقة أو حلبت، كانت الغلة والولد واللبن رهناً مع الأصل ولم يجز للراهن أن يأخذ شيئاً منه حتى يؤدي جميع ما عليه.

  وإن خشي المرتهن فساد الثمرة أو اللبن وكان الراهن غائباً كان له أن يبيعه للراهن.

  ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية تساوي ألفاً على خمسمائة درهم وقال (زدني عليها مائة أخرى لتكون رهناً عندك على ستمائة درهم) فأعطاه على ذلك ورضي به كانت الأمة رهناً على ستمائة، ولو أنه رهنه عبداً يساوي ألفاً على ستمائة درهم ثم أعطاه عبداً آخر يساوي ألفاً على أنه زيادة في الرهن فقبضه المرتهن على ذلك كان العبد الثاني رهناً مع العبد الأول على ستمائة، وإن كان المرتهن قبض العبد الثاني لا على أنه رهن كان العبد الأول رهناً على ستمائة دون العبد الثاني.

  ولو أن رجلاً استعار من رجل ثوباً ورهنه عليه خاتماً كان الرهن صحيحاً، وكان أخذ المرتهن للرهن تضميناً للعارية، ولا فصل بين أن يكون الراهن تبرع بالرهن أو طلبه المرتهن.

  ولو أن مرتهناً أذن للراهن في بيع رهنه كان ذلك فسخاً للرهن.

  فإن تلف قبل البيع لم يضمنه المرتهن.